responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 131

الشارع على‌ نحو التعليق، كقوله (عليه السّلام)

العصير العنبيّ إذا نشّ و غلى يحرم‌ [1]

، دون ما إذا كان الحكم تنجيزياً، و انتزعنا منه التعليق؛ لأنّه ليس حكماً شرعياً، و لا موضوعاً ذا حكم، و المقام من هذا القبيل؛ فإنّ في أدلّة الحِبالة و الأليات علّق الحكم التنجيزي على الأجزاء المبانة، و لم يرد حكم تعليقي في الجزء المتصل حتّى يستصحب.

و قد أشرنا إلى‌ قصور أدلّة نجاسة الجزء المبان من الحيّ عن شمول نحو الفأرة التي استقلّت و بلغت، و صارت كشي‌ء أجنبيّ من الحيوان‌ [2].

و في الميّت أصالةُ الطهارة بعد قصور أدلّة نجاسة الميتة عن إثباتها لها؛ فإنّ ما تدلّ على‌ نجاستها على‌ كثرتها إنّما تدلّ على‌ نجاسة «الجيفة» و «الميتة» كما تقدّم‌ [3]، و لا تشمل الجزء؛ لعدم صدقهما عليه.

و إنّما قلنا بنجاسة أجزائها مبانة أو غير مبانة؛ لارتكاز العقلاء على‌ أنّ ثبوتها للميتة ليس إلّا للموجود الخارجي بأجزائه، فلا بدّ في إسراء الحكم لمثل هذا الجزء المستقلّ- الذي زالت حياته برفض الطبيعة، و بلوغه حدّ الاستقلال من دعوى عدم الفارق بين الأجزاء، و أنّى لنا بهذه بعد ظهور الفارق بين هذا الجزء و غيره؟! و لم يرد في دليل أنّ ملاقي الميتة أو ملاقي جسدها نجس، حتّى يستفاد منه نجاسة هذا الجزء؛ بدعوى‌ كونه من أجزائها و من جسدها حال اتصاله بها،


[1] لم نجده في المجاميع الروائية و الموجود فيها «إذا نشّ العصير أو غلى حرم»، وسائل الشيعة 25: 287، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب 3، الحديث 4.

[2] تقدّم في الصفحة 125 126.

[3] تقدّم في الصفحة 65.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست