responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 130

بل عن ظاهر «التذكرة» و «الذكرى» الإجماع عليه.

و عن «كشف اللثام» القول بنجاستها مطلقاً؛ سواء انفصلت عن الحيّ أو الميت، إلّا إذا كان ذكيّاً [1].

و عن «المنتهى‌» التفصيل بين الأخذ من الميتة، و بين الأخذ من الحيّ و المذكّى‌ [2].

و الظاهر أنّ محطّ البحث فيها هي الفأرة التي انقطعت علاقتها الروحيّة من غزالها، و زالت حياتها، و استقلّت و بلغت و آن أوانُ رفضها؛ سواء انفصلت بطبعها من الحيّ، أو بقيت على اتصالها، و سواء كان الحيوان حيّاً أو ميتاً، و أمّا ما كانت حيّة، و علاقتها الروحية باقية، فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها محلّ البحث، كما يظهر من كلماتهم؛ لأنّها جزء حيواني، كسائر الأجزاء التي قد مرّ أنّ مبانها من الميت و الحيّ نجس‌ [3].

و كيف كان‌: تدلّ على‌ طهارتها في الحيّ أصالة الطهارة، أو استصحاب الطهارة الثابتة لها حال اتصالها.

و لا يعارضه الاستصحاب التعليقي؛ بأن يقال: إنّ هذا الجزء قبل ذهاب الروح منه إذا كان مباناً من الحيّ نجس، فيستصحب الحكم التعليقي، و حصول المعلّق عليه وجداني، و هو مقدّم على الاستصحاب التنجيزي؛ لحكومته عليه، كما حرّر في محلّه‌ [4].

و ذلك لأنّ الاستصحاب التعليقي إنّما يجري فيما إذا كان الحكم الصادر من‌


[1] كشف اللثام 1: 406.

[2] منتهى المطلب 1: 166/ السطر 9.

[3] راجع ما تقدّم في الصفحة 116.

[4] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 143 146.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست