responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 129

«الميتة» قبال المذكى؛ بحيث صارت كحقيقة شرعية، أو متشرّعية، أو نفسهما، بل لو ادعاها أحد فليس بمجازف. فاتضح ممّا مرّ قوّة التفصيل بين الأجزاء الصغار التي زالت حياتها بالقطع، و غيرها كالثُؤْلُول و البُثُور.

و قد يتمسّك‌ [1] لطهارة أمثالها بصحيحة عليّ بن جعفر: أنّه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السّلام) عن الرجل يكون به الثؤْلُول أو الجرح، هل يصلح له أن يقطع الثؤْلُول و هو في صلاته، أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح و يطرحه؟ قال‌

إذا لم يتخوّف أن يسيل الدم فلا بأس، و إن تخوّف أن يسيل الدم فلا يفعله‌ [2].

و لا تخلو من دلالة؛ لأنّ السؤال و لو كان بملاحظة صدرها الذي سأل عن نزع الأسنان، و كان من نفس هذا العمل، لكن الجواب مع تعرّضه لخوف السيلان، و عدم تعرّضه لملاقاته مع الرطوبة، خصوصاً مع كون بلد السؤال ممّا يعرق فيه الأبدان كثيراً، و سيّما مع السؤال عن اللحم، و هو مرطوب نوعاً، خصوصاً ما هو على الجرح يدلّ على‌ أنّ المانع من جوازه الإدماء لا غير، فلا بأس بملاقيه رطباً، و حمله في الصلاة.

طهارة فأرة المسك‌

و أمّا فأرة المسك و هي الجلدة التي وعاؤه فعن العلّامة في «التذكرة» و «النهاية» و الشهيد في «الذكرى» التصريح باستثنائها من القطعة المبانة؛ سواء انفصلت من الظبي في حال حياته، أو أُبينت بعد موته‌ [3].


[1] انظر مدارك الأحكام 2: 272، الحدائق الناضرة 5: 76 77، مستند الشيعة 1: 175.

[2] الفقيه 1: 164/ 775، وسائل الشيعة 7: 284، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب 27، الحديث 1.

[3] تذكرة الفقهاء 1: 58، نهاية الإحكام 1: 270، ذكرى الشيعة 1: 118.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست