نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 3 صفحه : 128
و كذا رواية ابن نوح [1]؛ لعدم صدق «القطعة» على مثلها، أو انصرافها. بل لا تشمل الأدلّة أمثال ما ذكر في الحيوانات غير الإنسان أيضاً.
و بالجملة: عناوين الروايات قاصرة عن شمولها. بل عن شمول الأجزاء الصغار الحيّة.
و ما يساعد عليه العرف في إلغاء الخصوصية؛ هو عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة التي فيها روح، و زال بالقطع؛ لإمكان دعوى استفادته من النصوص بدعوى: أنّ المستفاد منها أنّ موضوع الحكم بعد إلغاء الخصوصية هو قطع الأجزاء التي فيها حياة، و أمّا إلغاؤها بالنسبة إلى ما رفضه الطبيعة و ألقته بإذن اللَّه تعالى فلا؛ لوجود الخصوصية في نظر العرف، سيّما إذا كانت الإبانة أيضاً- كإزالة الحياة برفضها.
ثمّ إنّ الاحتمالات المتقدّمة إنّما تأتي في صحيحة ابن قيس لو خلّيت و نفسها، و أمّا مع لحاظ سائر الروايات فيسقط الاحتمال الثاني جزماً؛ لعدم تأتّيه في سائرها، للفرق الظاهر بين قوله (عليه السّلام) في الصحيحة
فذروه؛ فإنّه ميت
و بين التعبير الذي في غيرها؛ أي قوله (عليه السّلام)
ما أخذت الحِبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت.
نعم، يأتي احتماله على بُعْد في رواية الكاهلي. و أبعد منه احتماله في رواية الحسن بن عليّ.
و بعد عدم صحّة الاحتمال الثاني في غير الصحيحة، يسقط فيها أيضاً؛ للجزم بوحدة مفاد الجميع، و عدم إعطاء حكم فيها غير ما في سائرها.
فبقي الاحتمالان، و الأقرب الأخير منهما؛ لما عرفت من كثرة استعمال