responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 128

و كذا رواية ابن نوح‌ [1]؛ لعدم صدق «القطعة» على‌ مثلها، أو انصرافها. بل لا تشمل الأدلّة أمثال ما ذكر في الحيوانات غير الإنسان أيضاً.

و بالجملة: عناوين الروايات قاصرة عن شمولها. بل عن شمول الأجزاء الصغار الحيّة.

و ما يساعد عليه العرف في إلغاء الخصوصية؛ هو عدم الفرق بين الصغيرة و الكبيرة التي فيها روح، و زال بالقطع؛ لإمكان دعوى استفادته من النصوص بدعوى‌: أنّ المستفاد منها أنّ موضوع الحكم بعد إلغاء الخصوصية هو قطع الأجزاء التي فيها حياة، و أمّا إلغاؤها بالنسبة إلى‌ ما رفضه الطبيعة و ألقته بإذن اللَّه تعالى فلا؛ لوجود الخصوصية في نظر العرف، سيّما إذا كانت الإبانة أيضاً- كإزالة الحياة برفضها.

ثمّ إنّ الاحتمالات المتقدّمة إنّما تأتي في صحيحة ابن قيس لو خلّيت و نفسها، و أمّا مع لحاظ سائر الروايات فيسقط الاحتمال الثاني جزماً؛ لعدم تأتّيه في سائرها، للفرق الظاهر بين قوله (عليه السّلام) في الصحيحة

فذروه؛ فإنّه ميت‌

و بين التعبير الذي في غيرها؛ أي قوله (عليه السّلام)

ما أخذت الحِبالة فقطعت منه شيئاً فهو ميت.

نعم، يأتي احتماله على‌ بُعْد في رواية الكاهلي. و أبعد منه احتماله في رواية الحسن بن عليّ.

و بعد عدم صحّة الاحتمال الثاني في غير الصحيحة، يسقط فيها أيضاً؛ للجزم بوحدة مفاد الجميع، و عدم إعطاء حكم فيها غير ما في سائرها.

فبقي الاحتمالان، و الأقرب الأخير منهما؛ لما عرفت من كثرة استعمال‌


[1] تقدّمت في الصفحة 124.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست