responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 127

مشتقّاتها في الذبح بغير طريق شرعي، كذبائح أهل الكتاب و الكفّار، و كذا لو ذبح بغير تسمية، أو على‌ غير القبلة عمداً [1] و هكذا.

فدعوى: أنّ للتذكية حقيقةً شرعيّةً قريبةٌ جدّاً، و كذا للميتة التي هي في مقابلها، فالمذبوح بغير ما قرّر شرعاً ميتة و إن قلنا بعدم صدقها عرفاً إلّا على‌ ما مات حتف أنفه، أو بغير الذبح. و كذا الأجزاء المبانة من الحيوان ميتة؛ أي غير مذكّاة و إن لم تصدق عليها في العرف و اللغة.

و إطلاق «الميتة» و «غير المذكى» على الأجزاء كإطلاق «المذكى» و «الذكي» عليها، في الأخبار شائع فيراد في تلك الروايات ب «الميتة» مقابل المذكى.

و يشهد له ذيل الصحيحة، حيث قال (عليه السّلام)

و كلوا ممّا أدركتم حيّاً و ذكرتم اسم اللَّه عليه‌

، فإنّ الظاهر من مقابلتهما أنّ ما أُدرك حيّاً و ذبح على الشرائط مذكّى، و الجزء المقطوع ميتة غير مذكّى. و لا ريب في أنّ قوله (عليه السّلام)

كلوا

من قبيل التمثيل، و إلّا فيجوز بيعه، و الصلاة فيه، و يكون طاهراً .. إلى‌ غير ذلك.

فالصحيحة بصدد بيان أنّ ما قطع بالحِبالة ميت و غير مذكّى، و ما ذبح على الشرائط هو المذكى. و لازم هذا الوجه نجاسة الأجزاء و لو كانت صغيرة.

بل نجاسة ما خرج منه الروح برفض الطبيعة؛ لعدم ورود التذكية عليه، فهو ميت على إشكال. بل منع في هذا الأخير؛ لأنّ ظواهر الأدلّة لا تشملها، ضرورة عدم شمول ما قطعت الحِبالة لمثل ثُؤْلُول الإنسان و بُثُوره، و لمثل الألياف الصغيرة في أطراف أظفاره، و ما يتطاير من القشور عند حكّها، و ما يعلو الجراحات .. إلى‌ غير ذلك.


[1] راجع وسائل الشيعة 24: 27 و 29 و 52، كتاب الصيد و الذبائح، أبواب الذبائح، الباب 14 و 15 و 27.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست