responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 126

في الحيوان، كفارة المسك، و كجلد الحيّة الذي رفضته و أفرزته؛ بناءً على‌ كون الحيّة من ذي النفس.

بل يمكن أن يقال بعدم شمولها للأجزاء الصغار و لو كانت ذا روح، و زهق بالقطع؛ ممّا لا تأخذها الحِبالة لصغرها. و دعوى‌ إلغاء الخصوصية بعد احتمال أن يكون للجزء المعتدّ به خصوصية، كما فرّق في المسّ بين ذي العظم و غيره في غير محلّها. نعم، لا خصوصيّة في الحِبالة و لا الرجل و اليد بنظر العرف.

الثاني‌: أنّ المصحّح للدعوى‌ بأنّه ميت؛ هو مشابهة الجزء للكلّ في زهاق الروح، فكأنّه قال: «فذروه؛ لأنّه زهق روحه» فعليه تكون العلّة للحكم برفضه هي زهاق روحه، و العلّة تعمّم، فتشمل الأجزاء المتصلة إذا زهق روحها، و ذهبت إلى الفساد و النتن. و كذا ما زهق روحه و لو باقتضاء الطبع، كالبُثُور و الثؤْلُول و الفأر و نظائرها؛ لوجود العلّة، و تحقّقِ موضوع الحكم.

نعم، لو كان المراد من قوله (عليه السّلام)

فذروه‌

ترك الأكل بقرينة ذيلها لما استفيد النجاسة منها. لكنّه ضعيف قد أشرنا إليه‌ [1]، و سنشير إليه تارة أُخرى.

الثالث‌: أن يقال: إنّ المراد بقوله (عليه السّلام)

فإنّه ميت‌

أنّه غير مذكّى؛ لإفادة أنّ الحيوان بأجزائه إذا لم يكن مذكّى بما جعله الشارع سبباً لتذكيته، فهو ميت، فالميتة مقابلة المذكى في الشرع، كما يظهر بالرجوع إلى الروايات و موارد الاستعمالات، و ليست «التذكية» في لسان الشارع و عرف المتشرّعة عبارةً عمّا في عرف اللّغة؛ فإنّ «الذكاة» لغةً الذبح‌ [2]، و ليست كذلك في الشرع؛ إذ «التذكية» ذبح بخصوصيات معتبرة في الشرع، و لهذا ترى لم تطلق هي و لا


[1] تقدّم في الصفحة 122.

[2] القاموس المحيط 4: 332، أقرب الموارد 1: 371، المنجد: 237.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست