، فيكون مفاده أنّ وجوب رفضه لأجل كونه ميتة حكماً، و لازم هذا الاحتمال أنّ الأجزاء المقطوعة بالحِبالة في حكم الميتة، و قد قلنا سابقاً: إن مقتضى إطلاق التنزيل و تناسب التعليل نجاستها أيضاً [5].
لكن لا يكون هذا التعليل كسائر التعليلات المعمّمة، فالموضوع للحكم هو الأجزاء المقطوعة بالحِبالة؛ لكونها في حكم الميتة، فلا تشمل الأجزاء المتصلة، و لا ما انفصلت لا بالقطع، بل برفض الطبيعة المودوعة من قِبَل اللَّه تعالى