responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 125

عنها، فكان عفواً دفعاً للمشقّة» [1].

و اعترض عليه: «بأنّ التمسّك بدليل الحرج دليل على‌ أنّ أدلّة النجاسة شاملة لها، و إنّما تستثنى منها بدليل الحرج، مع قصورها عن شمولها» [2].

أقول‌: لا بأس بذكر محتملات الروايات المتقدّمة، خصوصاً صحيحة محمّد بن قيس‌ [3] حتّى يتّضح الحال:

فنقول‌: إنّ في قوله (عليه السّلام) فيها

ما أخذت الحِبالة من صيد فقطعت منه يداً أو رجلًا فذروه؛ فإنّه ميت ..

إلى‌ آخره، احتمالاتٍ:

الأوّل‌: أن يكون المراد من قوله (عليه السّلام)

فإنّه ميت‌

أنّه ميت حكماً، على‌ معنى‌ أنّ مصحّح الادعاء بعد عدم الصدق على‌ نحو الحقيقة هو محكومية الجزء بأحكام الميت، كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)

الطواف بالبيت صلاة [4]

، فيكون مفاده أنّ وجوب رفضه لأجل كونه ميتة حكماً، و لازم هذا الاحتمال أنّ الأجزاء المقطوعة بالحِبالة في حكم الميتة، و قد قلنا سابقاً: إن مقتضى‌ إطلاق التنزيل و تناسب التعليل نجاستها أيضاً [5].

لكن لا يكون هذا التعليل كسائر التعليلات المعمّمة، فالموضوع للحكم هو الأجزاء المقطوعة بالحِبالة؛ لكونها في حكم الميتة، فلا تشمل الأجزاء المتصلة، و لا ما انفصلت لا بالقطع، بل برفض الطبيعة المودوعة من قِبَل اللَّه تعالى‌


[1] منتهى المطلب 1: 166/ السطر 14.

[2] معالم الدين (قسم الفقه) 2: 483.

[3] تقدّمت في الصفحة 120.

[4] راجع السنن الكبرى، البيهقي 5: 87، عوالي اللآلي 1: 214/ 70، مستدرك الوسائل 9: 410، كتاب الحجّ، أبواب الطواف، الباب 38، الحديث 2.

[5] تقدّم في الصفحة 121.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست