نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 389
المكلّف من الغسل فهل يجب عليه التيمّم؟ فيه قولان: من عموم المنزلة
في صحيحة حمّاد: «هو بمنزلة الماء»
و
في الروايات: «هو أحد الطهورين»
و هو مذهب المحقّق و الشهيد الثانيين [1]، خلافاً للمحكي عن «المنتهى» [2].
و لعلّه من أنّ المانع هو حدث الجنابة، و التيمّم لا يرفعه، و هو طهور بمنزلة الماء في كلّ ما يجب فيه الغسل، لا ما توقّف على رفع الجنابة، فالتيمّم يجب في كلّ موضع يجب فيه الغسل، لا فيما يشترط بعدم الجنابة. و يشعر به قوله في صحيحة ابن مسلم: «فإن انتظر ماءً يسخّن أو يستقى فطلع الفجر فلا شيء عليه» [3] حيث إنّه لم يأمر بالتيمّم ..» إلى أن قال: «فالأحوط التيمّم» [4] انتهى.
و فيه أوّلًا: ما تقدّم [5] من أنّ التيمّم رافع للجنابة في الموضوع الخاصّ، كما هو مقتضى الأدلّة، و قد دفعنا الإشكال العقلي فيما مرّ [6].
و ثانياً: لو فرض عدم رفعها فلا إشكال في أنّ مقتضى الأدلّة رفع مانعيتها، فهو لو لم يكن طهوراً بمنزلته و يقوم مقامه في كلّ ما له من الآثار؛ بمقتضى عموم المنزلة. و إن شئت قلت: إنّ دليل عموم المنزلة، حاكم على ما دلّ على أنّ الجنابة مانعة، أو رفعها شرط.