responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 389

المكلّف من الغسل فهل يجب عليه التيمّم؟ فيه قولان: من‌ عموم المنزلة

في صحيحة حمّاد: «هو بمنزلة الماء»

و

في الروايات: «هو أحد الطهورين»

و هو مذهب المحقّق و الشهيد الثانيين‌ [1]، خلافاً للمحكي عن «المنتهى‌» [2].

و لعلّه‌ من‌ أنّ المانع هو حدث الجنابة، و التيمّم لا يرفعه، و هو طهور بمنزلة الماء في كلّ ما يجب فيه الغسل، لا ما توقّف على‌ رفع الجنابة، فالتيمّم يجب في كلّ موضع يجب فيه الغسل، لا فيما يشترط بعدم الجنابة. و يشعر به قوله في صحيحة ابن مسلم: «فإن انتظر ماءً يسخّن أو يستقى‌ فطلع الفجر فلا شي‌ء عليه» [3] حيث إنّه لم يأمر بالتيمّم ..» إلى أن قال: «فالأحوط التيمّم» [4] انتهى‌.

و فيه أوّلًا: ما تقدّم‌ [5] من أنّ التيمّم رافع للجنابة في الموضوع الخاصّ، كما هو مقتضى الأدلّة، و قد دفعنا الإشكال العقلي فيما مرّ [6].

و ثانياً: لو فرض عدم رفعها فلا إشكال في أنّ مقتضى الأدلّة رفع مانعيتها، فهو لو لم يكن طهوراً بمنزلته و يقوم مقامه في كلّ ما له من الآثار؛ بمقتضى‌ عموم المنزلة. و إن شئت قلت: إنّ دليل عموم المنزلة، حاكم على‌ ما دلّ على‌ أنّ الجنابة مانعة، أو رفعها شرط.


[1] جامع المقاصد 3: 83، مسالك الأفهام 2: 46.

[2] منتهى المطلب 1: 156 157.

[3] الكافي 4: 105/ 2، تهذيب الأحكام 4: 211/ 613، وسائل الشيعة 10: 60، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، الباب 14، الحديث 1، و الباب 15، الحديث 3.

[4] الصوم، ضمن تراث الشيخ الأعظم 12: 32 33.

[5] تقدّم في الصفحة 220.

[6] تقدّم في الصفحة 224.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست