responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 315

الأغسال المتعدّدة و إن كان أحدها للجنابة اجتزئ عن الوضوء أيضاً يجتزأ بالتيمّم الذي هو بمنزلته، و هو الطهور في هذه الحالة.

و بالجملة: حال البدل حال المبدل منه مطلقاً و في جميع ما له من الآثار.

و يمكن استفادته من الأخبار أيضاً،

كصحيحة ابن حُمران و جميل بن درّاج بطريق جميل‌ [1]: أنّهما سألا أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن إمام قومٍ أصابته جنابة في السفر، و ليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، أ يتوضّأ بعضهم و يصلّي بهم؟ فقال: «لا، و لكن يتيمّم الجنب و يصلّي بهم؛ فإنّ اللَّه عزّ و جلّ جعل التراب طهوراً، كما جعل الماء طهوراً» [2].

فإنّ الظاهر منها الاكتفاء بالتيمّم للصلاة مع فرض وجدان الماء بقدر الوضوء، و مقتضى تعليله عموم الحكم و المنزلة.

و أمّا ما قد يقال‌ [3] بالاجتزاء بتيمّم واحد عن غسل الحيض و الوضوء و إن لم نقل في المبدل منه، فمبني على‌ كون التيمّم للوضوء و الغسل بكيفية واحدة، و عدم قيد يوجب تباينهما، و عدم إمكان اجتماعهما في المصداق الواحد، و استفادة جميع التيمّمات من الآية الكريمة بالتقريب المتقدّم، و تقديم إطلاق الجزاء على إطلاق الشرط في الآية. لكن جميع المقدّمات مسلّمة إلّا الأخيرة؛ لما تقرّر من تقديم إطلاق الشرط على الجزاء [4]. مضافاً إلى‌ بعد زيادة البدل عن المبدل منه، و لأجله لا يستفاد ذلك في المقام و لو سلّم في سائر المقامات، فالأقوى‌ هو تساويهما في الآثار مطلقاً.


[1] راجع ما تقدّم في الصفحة 223، الهامش 2.

[2] الكافي 3: 66/ 3، الفقيه 1: 60/ 223، وسائل الشيعة 3: 386، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 24، الحديث 2.

[3] مدارك الأحكام 2: 233.

[4] مناهج الوصول 2: 201، تهذيب الأُصول 1: 438.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست