responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 309

هذا مع أنّ الجمع بين الطائفتين المتقدّمتين بحمل الاولى‌ على‌ تيمّم بدل الوضوء، مع كونها غالباً في مورد الجنابة، و الثانية على‌ بدل الغسل، مع كونها في مقام بيان أصل الماهية، ليس جمعاً مقبولًا عقلائيّاً، كما لا يخفى.

فحينئذٍ لو سلّمت دلالة الرواية المتقدّمة، و دلالة صحيحة محمّد بن مسلم‌ [1] الظاهر منها آثار التقيّة، مع وضوح عدم دلالتها على التفصيل بما قالوا، بل ظاهرها المرّتان مطلقاً، و التفصيل في المسح من المرفقين و إليهما، و سلم ورود مرسلات أُخر من جملة من الأعاظم كالمحكي عن «المعتبر» قال: «روي في بعض الأخبار التفصيل، من ذلك رواية حريز، عن زرارة» [2] و في «الغُنية»:

«و قد روى‌ أصحابنا أنّ الجنب يضرب ضربتين» [3]

و عن السيّد: «و قد روي أنّ تيمّمه إن كان من جنابة و ما أشبهها، ثنّى‌ ما ذكرناه من الضربة» [4] و عن الصيمري نسبة التفصيل إلى الروايات‌ [5] فلا يمكن الجمع بينها بما ذكر، بل لا بدّ من حملها على الاستحباب أو التقيّة. مع عدم ثبوت كون تلك المرسلات غير الروايات التي في الباب؛ و إن يُستشعر من عبارة السيّد كون مرسلته غيرها، تأمّل.

و كيف كان: لا يمكن الاتكال عليها. و انجبارُها بالشهرة مع عدم ثبوت أصلها، فضلًا عن ثبوت الاتكال عليها ممنوع. فلم يبق في المقام إلّا روايات‌


[1] تهذيب الأحكام 1: 210/ 612، وسائل الشيعة 3: 362، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 5.

[2] المعتبر 1: 388.

[3] غنية النزوع 1: 63.

[4] جمل العلم و العمل، ضمن رسائل الشريف المرتضى‌ 3: 26، مستدرك الوسائل 2: 538، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 3.

[5] انظر جواهر الكلام 5: 212، غاية المرام 1: 40 (مخطوط).

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست