نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 308
بالتفصيل، و جعلت شاهدة للجمع بين الطائفتين [1]، فليست شاهدة له حتّى بعد تسليم دلالة هذه الروايات على ما راموا من الضربتين،
قال قلت له: كيف التيمّم؟ فقال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة: تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما نفضةً للوجه، و مرّة لليدين، و متى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، و الوضوء إن لم تكن جنباً» [2].
لأنّ الظاهر منها أنّ لتيمّم الوضوء و الغسل كيفيّة واحدة؛ و هي الضرب باليدين مرّتين أوّلًا، ثمّ نفضهما نفضة، و المرّتان تكونان للوجه، ثمّ يجب مرّة أُخرى لليدين، فتكون الضربات ثلاثة.
و لو أغمضنا عن هذا الظاهر المتفاهم عرفاً، و قلنا بأنّ الواو في قوله: «و الغسل» للاستئناف، و هو مبتدأ، و «تضرب» خبره، فلا يمكن الإغماض عن ظهورها في أنّ الضربات ثلاث كما مرّ، و هو ممّا لم يقل به أحد منهم، فلا يمكن الاستشهاد بها للجمع بين الروايات بجميع النسخ المختلفة الحاكية لها؛ لأنّ كلّها مشتركة في قوله: «تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما» الذي هو ظاهر في كونهما قبل مسح الوجه؛ و إن كانت مختلفة من جهات أُخر في كتب الاستدلال ك «الخلاف» و «التذكرة» و «المنتهى» و «المدارك» و محكي «المعتبر» [3] لكن لا اعتماد في نقل الروايات على الكتب الاستدلالية غير المعدّة لنقلها بألفاظها، كما يظهر بالمراجعة إليها، خصوصاً بعض كتب المتأخّرين.