responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 308

بالتفصيل، و جعلت شاهدة للجمع بين الطائفتين‌ [1]، فليست شاهدة له حتّى بعد تسليم دلالة هذه الروايات على‌ ما راموا من الضربتين،

قال‌ قلت له: كيف التيمّم؟ فقال: «هو ضرب واحد للوضوء و الغسل من الجنابة: تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما نفضةً للوجه، و مرّة لليدين، و متى‌ أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، و الوضوء إن لم تكن جنباً» [2].

لأنّ الظاهر منها أنّ لتيمّم الوضوء و الغسل كيفيّة واحدة؛ و هي الضرب باليدين مرّتين أوّلًا، ثمّ نفضهما نفضة، و المرّتان تكونان للوجه، ثمّ يجب مرّة أُخرى لليدين، فتكون الضربات ثلاثة.

و لو أغمضنا عن هذا الظاهر المتفاهم عرفاً، و قلنا بأنّ الواو في قوله: «و الغسل» للاستئناف، و هو مبتدأ، و «تضرب» خبره، فلا يمكن الإغماض عن ظهورها في أنّ الضربات ثلاث كما مرّ، و هو ممّا لم يقل به أحد منهم، فلا يمكن الاستشهاد بها للجمع بين الروايات بجميع النسخ المختلفة الحاكية لها؛ لأنّ كلّها مشتركة في قوله: «تضرب بيديك مرّتين، ثمّ تنفضهما» الذي هو ظاهر في كونهما قبل مسح الوجه؛ و إن كانت مختلفة من جهات أُخر في كتب الاستدلال ك «الخلاف» و «التذكرة» و «المنتهى‌» و «المدارك» و محكي «المعتبر» [3] لكن لا اعتماد في نقل الروايات على الكتب الاستدلالية غير المعدّة لنقلها بألفاظها، كما يظهر بالمراجعة إليها، خصوصاً بعض كتب المتأخّرين.


[1] جواهر الكلام 5: 212.

[2] تهذيب الأحكام 1: 210/ 611، وسائل الشيعة 3: 361، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 12، الحديث 4.

[3] الخلاف 1: 134، تذكرة الفقهاء 2: 195، منتهى المطلب 1: 148/ السطر 36، مدارك الأحكام 2: 231، المعتبر 1: 388.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست