نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 286
و إنّما رجّحنا «الجبين» على «الجبهة» لشهادة سائر الروايات المتّفقة على «الجبينين» [1] بل المظنون وقوع تصحيف في عبارة الحسن بن علي العُماني؛ حيث ادّعى تواتر الأخبار بأنّه حين علّم عمّاراً مسح بهما جبهته و كفّيه [2]، و كان الأصل «جبينيه» فاشتبهت و صُحّفت ب «جبهته» لشدّة المشابهة في الخطّ، و إلّا فكيف يدّعي تواتر ما ليس بموجود إلّا نادراً، و ترك ذكر «الجبينين» مع ورود روايات كثيرة فيهما؟! و أمّا قول المحقّق في «النافع»: «و هل يجب استيعاب الوجه و الذراعين بالمسح؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة» [3] فليس المراد منه أكثرية الرواية كما توهّم [4]، بل أشهريتها بحسب الفتوى، و هو مبني على حمل عبارات من تقدّم عليه على اختصاص المسح بالجبهة، و سيأتي الكلام فيها [5]، و إلّا فروايات «الوجه» و «الجبينين» أكثر بلا إشكال، و لم تصل إلى المحقّق روايات أُخر غير ما بأيدينا أكثر من روايات «الجبينين» جزماً.
و كيف كان: فمراده أشهرية الفتوى، و الشهرة الفتوائية هي الميزان في قبول رواية أو ردّها لا الأكثرية، كما هو المقرّر في محلّه [6].
نعم، هنا بعض روايات ضعاف تدلّ على وجوب مسح الجبهة ك «الفقه
[1] كذلك في الطبعة الحجرية من الوسائل، و لكن في طبع آل البيت «جبينه» بدل «جبينيه»، راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 6 و 8 و 9.