responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 286

و إنّما رجّحنا «الجبين» على «الجبهة» لشهادة سائر الروايات المتّفقة على «الجبينين» [1] بل المظنون وقوع تصحيف في عبارة الحسن بن علي العُماني؛ حيث ادّعى‌ تواتر الأخبار بأنّه حين علّم عمّاراً مسح بهما جبهته و كفّيه‌ [2]، و كان الأصل «جبينيه» فاشتبهت و صُحّفت ب «جبهته» لشدّة المشابهة في الخطّ، و إلّا فكيف يدّعي تواتر ما ليس بموجود إلّا نادراً، و ترك ذكر «الجبينين» مع ورود روايات كثيرة فيهما؟! و أمّا قول المحقّق في «النافع»: «و هل يجب استيعاب الوجه و الذراعين بالمسح؟ فيه روايتان أشهرهما اختصاص المسح بالجبهة» [3] فليس المراد منه أكثرية الرواية كما توهّم‌ [4]، بل أشهريتها بحسب الفتوى‌، و هو مبني على‌ حمل عبارات من تقدّم عليه على اختصاص المسح بالجبهة، و سيأتي الكلام فيها [5]، و إلّا فروايات «الوجه» و «الجبينين» أكثر بلا إشكال، و لم تصل إلى المحقّق روايات أُخر غير ما بأيدينا أكثر من روايات «الجبينين» جزماً.

و كيف كان: فمراده أشهرية الفتوى‌، و الشهرة الفتوائية هي الميزان في قبول رواية أو ردّها لا الأكثرية، كما هو المقرّر في محلّه‌ [6].

نعم، هنا بعض روايات ضعاف تدلّ على‌ وجوب مسح الجبهة ك «الفقه‌


[1] كذلك في الطبعة الحجرية من الوسائل، و لكن في طبع آل البيت «جبينه» بدل «جبينيه»، راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3 و 6 و 8 و 9.

[2] انظر مختلف الشيعة 1: 270.

[3] المختصر النافع: 17.

[4] رياض المسائل 2: 312 314.

[5] يأتي في الصفحة 287.

[6] أنوار الهداية 1: 261 264، تهذيب الأُصول 2: 100.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 286
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست