و منها: على «الجبين» مفردة [2]. و في نسخة اخرى أو رواية أُخرى بدل «الجبين» «الجبهة» [3].
و بعضها: و هي رواية
زرارة، عن «تفسير العيّاشي» على المسح «من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه» [4].
و
في رواية «فقه الرضا»: ذكر «موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الأنف» و روى فيه: «مسح الوجه من فوق الحاجبين، و بقي ما بقي» [5].
و يمكن الجمع بينها بالأخذ بإطلاق الآية، و حمل الروايات على اختلافها على التخيير بين أعضاء الوجه؛ بدعوى عدم استفادة التعيين منها بعد ذلك الاختلاف، و حمل أخبار الوجه على الفضل في الاستيعاب.
و فيه ما لا يخفى؛ لأنّ الالتزام بجواز مسح العارض أو الذقن بعد كونه مخالفاً لجميع الروايات في غاية الإشكال، بل غير ممكن و إن يظهر من محكيّ «المعتبر» التخيير بين استيعاب الوجه، و مسح بعضه بشرط عدم الاقتصار على أقلّ من الجبهة [6]. و ظاهره جواز المسح على العارض مثلًا إذا لم يقتصر على أقلّ
[1] راجع جامع أحاديث الشيعة 3: 104، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 10، الحديث 1 و 12 و 16 و 17.
[3] تهذيب الأحكام 1: 207/ 601، و راجع وسائل الشيعة 3: 359، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.
[4] تفسير العيّاشي 1: 302/ 63، مستدرك الوسائل 2: 540، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 11، الحديث 3.
[5] الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): 88، مستدرك الوسائل 2: 535، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 1، و قد تقدّم متنها أيضاً في الصفحة 237، الهامش 2.