نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 253
الضرب الوارد في الأخبار الكثيرة، و الأهون في المقام مع الخصوصيات المتقدّمة هو الثاني، سيّما مع كون المطلق و المقيّد مثبتين، و الحمل في مثله متوقّف على إحراز وحدة المطلوب، و هو مع ما تقدّم مشكل.
مضافاً إلى أنّ المقام ليس من قبيل المطلق و المقيّد؛ فإنّ المتفاهم العرفي من قوله: «وضع يده على الأرض» في مقام تعليم التيمّم و بيان كيفيّته، أنّه كان وضعها بلا دفع و اعتماد، و إلّا كان على الرواة عدم إهماله، و الحمل على الغفلة قد مرّ ما فيه [1]، فيظهر أنّ مقتضى هذه الروايات أنّ عمل المعصوم في مقام التعليم، كان وضعاً لا ضرباً، و معه كيف يمكن إعمال المطلق و المقيّد؟! فلا محيص عن الالتزام إمّا برفع اليد عن الروايات الصحيحة التي هي في مقام البيان، و هو كما ترى.
و إمّا البناء على أنّ للتيمّم كيفيتين؛ إحداهما: وضع اليد، و ثانيتهما: ضربها.
و إمّا البناء على أنّ المعتبر فيه ليس إلّا لمس الأرض وضعاً أو ضرباً، بل أو مسحاً؛ أخذاً بإطلاق الآية، و جمعاً بين الروايات، و هو أهون؛ لكونه جمعاً عقلائيّاً بين جميع الروايات.
نعم، لا يبعد الالتزام برجحان الضرب؛ أخذاً بظواهر ما دلّت على الضرب و اشتملت على الأمر به. هذا كلّه إذا قلنا بعدم مباينة «الضرب» و «الوضع».
و أمّا لو قلنا بمباينتهما، فيقع التعارض بين صحيحة زرارة و موثّقته الحاكيتين عن أبي جعفر (عليه السّلام) نقلَ فعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) حيث عبّر في الأُولى ب «الوضع» و في الثانية ب «الضرب» و هو لا يوجب رفع اليد عن سائر الروايات الحاكية لفعل أبي عبد اللَّه و أبي جعفر (عليهما السّلام) في مقام تعليم التيمّم بعد السؤال عن