responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 245

لكن في مورد النقض و نظائره، تعارف لكيفيّة طيّ الطريق و الإقامة في بعض البلاد للزيارة أو لسائر الحوائج، ما لا يوجب التلبّسُ بها لأجله سلبَ العلقة، فلو فرض خروجه عن التعارف، كما لو سافر من بلده إلى الحجّ، فأقام في النجف الأشرف مدّة لتحصيل العلم أو غيره؛ بحيث سلبت العلاقة بين قطعات أسفاره، لخرج عن الصدق أيضاً، فالعلاقة معتبرة، و المقامات متفاوتة، و في المقام تنقطع العلاقة بفصل معتدّ به.

و بهذا ظهر الميزان في الموالاة، فإنّها عبارة عن بقاء تلك العلاقة العرفية، و هي محفوظة مع عدم الفصل المعتدّ به عرفاً بين الضرب و بين المسحات.

و أمّا التقدير بمقدار الجفاف في الوضوء أو بمقدار سلب الاسم، فلا دليل عليه. نعم مع سلب الاسم عرفاً لا تبقى العلاقة المذكورة.

و ظهر أيضاً لزوم الموالاة سواء قلنا: بأنّ الضرب على الأرض شرط، أو جزء، أو لا ذا و لا ذاك، بل هو مثل الاغتراف، فإنّ التمسّح من الأرض معتبر بلا إشكال، و هو لا يصدق إلّا مع حفظ العلاقة و عدم الفصل بين الضرب و المسح.

و أمّا الاغتراف من الماء فلا يعتبر فيه شي‌ء؛ لأنّ الوضوء غسل الوجه بالماء، و هو يحصل لو بقي الماء في كفّه أربعين سنة.

كما أنّه لو قلنا: إنّ المعتبر في التيمّم المسح ببعض الأرض أو بأثرها، و الضرب مقدّمة لذلك، لما كان يلزم حفظ العلاقة، بل المعتبر صدق «المسح ببعضها» أو «أثرها» و هو صادق و لو بقيا ما بقيا.

فتأمّل في أطراف ما ذكرنا و الموارد التي نظيره في العرف، و تدبّر في الارتكازات العرفية حتّى يتضح لك الحال، و لا تحتاج إلى التكلّف بما ارتكبه بعض المحقّقين في إقامة الدليل عليه‌ [1]، مع ما ترى من تردّده في صحّة مقالته، فيقدّم رجلًا، و يؤخّر اخرى‌.


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 486 487.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست