نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 21
محض [1]. و على فرض وجوبها فحديث تبعيّتها لذيها لا أصل له. بل يمكن تعلّق الإرادة الغيريّة بها قبل تعلّق الإرادة بذيها؛ بناءً على كون الوقت شرطاً و عدم وجوب المشروط قبل شرطه؛ لأنّ مبادي تعلّق الإرادة الغيريّة غير مبادئ الإرادة النفسيّة، و التفصيل موكول إلى محلّه [2]، و لعلّه يأتي من ذي قبل بعض الكلام فيه [3].
و كيف كان: لا بدّ من ملاحظة حكم العقل، و لا إشكال في أنّ العقل حاكم بعدم جواز تحصيل العجز عن تكليف يعلم بحضور وقته، و حصول جميع ما يوجب الفعلية و التنجيز فيه، فإنّه مع العلم بالغرض المطلق الاستقبالي، لا يجوز عقلًا تفويته بتعجيز نفسه، بل لا يجوز تفويت المقدّمة و لو مع احتمال حصول القدرة عند حضور وقت العمل.
و أولى بذلك ما إذا كان واجداً في الوقت و إن احتمل الوجدان فيه، فلا يجوز عقلًا إراقة الموجود بمجرّد احتمال تجدّده بعد ذلك؛ لحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز، و احتمال التجدّد ليس عذراً عند العقلاء ولدي العقل.
و ما قيل: من جريان البراءة عن التكليف المتعلّق بهذه المقدّمة؛ بعد كون الشكّ في انحصارها، و الشكّ في توقّف ذي المقدّمة على هذا الماء بالخصوص، و الشكّ في وجوب حفظه [4].
غير وجيه؛ لعدم وجوب المقدّمة، و عدم كون مخالفتها على فرض وجوبها موجبة لاستحقاق العقاب عليها، فلا مجرى للبراءة فيها.