responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 21

محض‌ [1]. و على‌ فرض وجوبها فحديث تبعيّتها لذيها لا أصل له. بل يمكن تعلّق الإرادة الغيريّة بها قبل تعلّق الإرادة بذيها؛ بناءً على‌ كون الوقت شرطاً و عدم وجوب المشروط قبل شرطه؛ لأنّ مبادي تعلّق الإرادة الغيريّة غير مبادئ الإرادة النفسيّة، و التفصيل موكول إلى‌ محلّه‌ [2]، و لعلّه يأتي من ذي قبل بعض الكلام فيه‌ [3].

و كيف كان: لا بدّ من ملاحظة حكم العقل، و لا إشكال في أنّ العقل حاكم بعدم جواز تحصيل العجز عن تكليف يعلم بحضور وقته، و حصول جميع ما يوجب الفعلية و التنجيز فيه، فإنّه مع العلم بالغرض المطلق الاستقبالي، لا يجوز عقلًا تفويته بتعجيز نفسه، بل لا يجوز تفويت المقدّمة و لو مع احتمال حصول القدرة عند حضور وقت العمل.

و أولى بذلك ما إذا كان واجداً في الوقت و إن احتمل الوجدان فيه، فلا يجوز عقلًا إراقة الموجود بمجرّد احتمال تجدّده بعد ذلك؛ لحكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف المنجّز، و احتمال التجدّد ليس عذراً عند العقلاء ولدي العقل.

و ما قيل: من جريان البراءة عن التكليف المتعلّق بهذه المقدّمة؛ بعد كون الشكّ في انحصارها، و الشكّ في توقّف ذي المقدّمة على‌ هذا الماء بالخصوص، و الشكّ في وجوب حفظه‌ [4].

غير وجيه؛ لعدم وجوب المقدّمة، و عدم كون مخالفتها على‌ فرض وجوبها موجبة لاستحقاق العقاب عليها، فلا مجرى للبراءة فيها.


[1] تقدّم في الصفحة 8.

[2] مناهج الوصول 1: 323 و ما بعدها، تهذيب الأُصول 1: 198.

[3] يأتي في الصفحة 320 و ما بعدها.

[4] مصباح الفقيه، الطهارة: 454/ السطر 26 36.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست