responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 194

خروجه عن «الأرض» فاللبِنة قبل جفافها و بعده أرض، و ليست بتراب حتّى بعد الجفاف، كما أنّ الأواني المصنوعة من الطين قبل جفافها و بعده أرض، و ليست بتراب.

نعم، قد يكون رقيقاً بحيث يخرج عن صدق «الأرض» عليه، أو يشكّ فيه، كالوحل فإنّ في بعض مراتبه لا يصدق عليه «الأرض» و يشكّ فيه في بعضها. و لعلّ الطين أعمّ من الوحل.

و يشهد لما ذكرنا من صدق «الأرض» على الطين‌

موثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن حدّ الطين الذي لا يُسجد عليه، ما هو؟ فقال: «إذا غرقت الجبهة و لم تثبت على الأرض» [1].

فإنّ الظاهر منها جواز السجدة على الطين الغليظ المتماسك؛ بحيث تستقرّ الجبهة عليه، و لا شبهة في أنّ جوازها لأجل كونه أرضاً. بل لا يبعد دعوى استفادة كون ما تغرق الجبهة فيه أرضاً منها؛ لجعل المانع منها عدم الاستقرار، لا عدم الأرضية.

و كيف كان: لا شبهة في دلالتها على‌ أرضية الطين الذي تستقرّ عليه الجبهة لتماسكه.

و تدلّ عليه‌

رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) قال‌ قلت: رجل دخل الأجَمة ليس فيها ماء، و فيها طين، ما يصنع؟ قال: «يتيمّم؛ فإنّه الصعيد» [2].

نعم، ربّما يشعر قوله‌

في مرسلة علي بن مطر: «صعيد طيّب و ماء طهور» [3]


[1] الكافي 3: 390/ 13، تهذيب الأحكام 2: 312/ 1267، و: 376/ 1562، وسائل الشيعة 5: 143، كتاب الصلاة، أبواب مكان المصلّي، الباب 15، الحديث 9.

[2] يأتي متنه الكامل في الصفحة 197.

[3] تهذيب الأحكام 1: 190/ 549، وسائل الشيعة 3: 354، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 9، الحديث 6.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست