responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 146

بل في «المنجد»: «الصعيد: التراب، القبر، الطريق، ما ارتفع من الأرض» [1].

و ما قيل: «إنّ الاشتراك اللفظي كذلك أي بين مطلق وجه الأرض و التراب بعيد، بل إذا دار الأمر بين اللفظي و المعنوي يقدّم الثاني» [2] ناشئ من تخيّل أنّ وقوع الاشتراك اللفظي في الألسن من واضع واحد أو طائفة واحدة، لكن الظاهر أنّ الاشتراك حاصل من ضمّ الطوائف بعضها إلى‌ بعض، و اختلاط اللغات، كاختلاط لغة العرب بالعجم؛ لأجل سلطة الأعراب و اختلاطهم مع غيرهم، فربّما نسي بعض اللغات من إحدى الطائفتين، و قامت اللغة الأُخرى‌ مقامه، و ربّما بقيت اللغتان، فبقي لمعنىً واحد لفظان أو أكثر من اختلاط الطوائف، فيظنّ من ذلك الاشتراك اللفظي البعيد أو المرجوح.

و كيف كان: لا يمكن لنا الاتكال في معنى «الصعيد» على‌ قول أهل اللغة مع هذا الاختلاف الفاحش بينهم؛ فإنّ حجّية قولهم أمّا لحجّية قول أهل الخبرة، فمع اختلافهم و تعارض أقوالهم تسقط عنها، أو للاطمئنان و الوثوق منه، فلا يحصل معه. و دعوى الزجّاج عدم الاختلاف بين أهل اللغة، يردّها قول من عرفت من كونه التراب الخالص، أو الاشتراك بينه و بين غيره.

كما أنّ الاستدلال على‌ كونه مطلق وجه الأرض بقول اللَّه تعالى‌ صَعِيداً زَلَقاً و قول النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في النبوي المتقدّم، في غير محلّه؛ لعدم جريان أصالة الحقيقة مع معلوميّة المراد و الشكّ في الوضع، و إنّما هي حجّة في تشخيص المراد بعد العلم بالوضع.

و كذا دعوى الانصراف إلى التراب الخالص لكونه الفرد الغالب الشائع في غير محلّها، لمنع تحقّق الشيوع الموجب له، كما أنّ «الأرض» لا تنصرف إليه.


[1] المنجد: 424.

[2] المعتبر 1: 373، جواهر الكلام 5: 127.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست