لا يدلّ على كون الطهور أمراً معنوياً؛ لو لم نقل بدلالته على الخلاف.
بل الظاهر من آية الوضوء [5] أنّ نفس تلك الأفعال أو العناوين شرط للصلاة، و ليس المراد بقوله فَاطَّهَّرُوا إلّا الغسل بحسب وحدة السياق و فهم العرف، خصوصاً مع قوله حَتَّى تَغْتَسِلُوا في الآية الأُخرى [6]، لا تحصيل طهارة معنويّة.
فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مقتضى دليل نفي الحرج رفع شرطية الطهارة المائية، و مقتضى جعل التيمّم بدلًا اشتراط الصلاة به فعلًا، و قضيتهما بطلان الصلاة مع الاكتفاء بالمائية.
و لو قلنا: بأنّ مقتضى دليل نفي الحرج رفع سببية الوضوء و الغسل للطهارة، و مقتضى جعل البدل جعل السببيّة له، لكان البطلان أوضح مع الذهاب إلى أنّ الشرط هو الأمر الحاصل بها.
[1] لم نعثر على نصّ بهذا اللفظ و لكن يوجد مقارب منه. انظر وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.
[2] وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.
[3] لم نعثر عليه و لكن ورد في بعض الروايات «الوضوء على الوضوء نور على نور» انظر وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 8.
[4] لم نعثر على هذا النص في كتب الحديث المتوفّرة لدينا.