responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 132

«التراب أحد الطهورين» [1]

و «يكفيك عشر سنين» [2]

لا يدلّ على‌ أنّه أمر معنوي، و لا على‌ وحدتهما ذاتاً و اختلافهما رتبة.

كما أنّ‌

قوله: «الوضوء نور» [3]

أو «نور و طهور» [4]

لا يدلّ على‌ كون الطهور أمراً معنوياً؛ لو لم نقل بدلالته على الخلاف.

بل الظاهر من آية الوضوء [5] أنّ نفس تلك الأفعال أو العناوين شرط للصلاة، و ليس المراد بقوله‌ فَاطَّهَّرُوا إلّا الغسل بحسب وحدة السياق و فهم العرف، خصوصاً مع قوله‌ حَتَّى‌ تَغْتَسِلُوا في الآية الأُخرى‌ [6]، لا تحصيل طهارة معنويّة.

فتحصّل ممّا ذكرنا: أنّ مقتضى‌ دليل نفي الحرج رفع شرطية الطهارة المائية، و مقتضى جعل التيمّم بدلًا اشتراط الصلاة به فعلًا، و قضيتهما بطلان الصلاة مع الاكتفاء بالمائية.

و لو قلنا: بأنّ مقتضى‌ دليل نفي الحرج رفع سببية الوضوء و الغسل للطهارة، و مقتضى جعل البدل جعل السببيّة له، لكان البطلان أوضح مع الذهاب إلى‌ أنّ الشرط هو الأمر الحاصل بها.


[1] لم نعثر على نصّ بهذا اللفظ و لكن يوجد مقارب منه. انظر وسائل الشيعة 3: 381، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 21، الحديث 1.

[2] وسائل الشيعة 3: 369، كتاب الطهارة، أبواب التيمّم، الباب 14، الحديث 12.

[3] لم نعثر عليه و لكن ورد في بعض الروايات «الوضوء على الوضوء نور على نور» انظر وسائل الشيعة 1: 377، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 8، الحديث 8.

[4] لم نعثر على‌ هذا النص في كتب الحديث المتوفّرة لدينا.

[5] المائدة (5): 6.

[6] النساء (4): 43.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست