responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 10

لأنّ الأمر الغيري لا يتعلّق إلّا بما هو شرط للصلاة، فإن كان‌ الشرط ذات تلك الأفعال بلا اعتبار قيد العباديّة و القربة، كان اللازم صحّتها و صحّة الصلاة مع إتيانها بلا قصد التقرّب، كما أنّ الأمر كذلك في الستر و التطهير من الخبث، و هو كما ترى.

و إن كان‌ الشرط هي مع قيد العباديّة، فلازمه كون عباديّتها مقدّمة على‌ شرطيّتها المتقدّمة على الأمر الغيري. و كون عباديّتها للأمر النفسي المتعلّق بالصلاة أسوأ حالًا منه، و التفصيل موكول إلى‌ محلّه‌ [1].

فتحصّل ممّا ذُكر: أنّ التيمّم بما هو عبادة جعل شرطاً للصلاة، فلا بدّ و أن يكون مستحبّاً نفسيّاً مثل الوضوء، مع أنّ الأصحاب لم يلتزموا باستحبابه النفسي على‌ حذو الوضوء.

و يحسم الإشكال: بإمكان أن يكون التيمّم مستحبّاً نفسيّاً في ظرف خاصّ؛ هو ظرف وجوب الإتيان بما هو مشروط به، أو إرادة ذلك، أو يكون مستحبّاً نفسيّاً بحسب ذاته مطلقاً، لكن عرض له عنوان مانع عن التعبّد به في غير الظرف الكذائي.

هذا، لكن التحقيق: أنّ الوضوء أيضاً ليس مستحبّاً نفسيّاً إلّا باعتبار حصول الطهارة به، و أمّا نفس الأفعال بما هي فلا تستحبّ، و التيمّم مع تلك الغاية أيضاً مستحبّ، و سيأتي التفصيل في بعض المباحث الآتية [2].

و أمّا عدم وجوبها بسائر العناوين: فلأنّ النذر و شبهه إذا تعلّق بعنوان، لا يوجب إلّا وجوب الوفاء به، و هو لا يوجب سراية الوجوب من عنوان الوفاء به إلى‌ عنوان آخر، بل لا يعقل ذلك، و إن كان متّحداً معه في الوجود، فالواجب في النذر هو الوفاء به، لا الوضوء المنذور المتّحد معه وجوداً لا عنواناً.


[1] مناهج الوصول 1: 383 387، تهذيب الأُصول 1: 251 256.

[2] يأتي في الصفحة 325.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست