responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 348

و إطلاق هذه الرواية قوي جدّاً، و السؤال إنّما هو عن مستمرّة الدم مطلقاً، و الجواب بيان الأمارات لماهية الدمين؛ استمرّ الدم أو لا، كانت المرأة مبتدئة أو غيرها. و عدمُ الاكتفاء بذكر الأمارات فقط و تعقيبه بقوله‌

فإذا كان للدم حرارة ..

إلى‌ آخره تحكيمٌ للإطلاق.

و الإطلاق في الصحيحتين و غيرهما متبع لا يرفع اليد عنه إلّا بدليل و مقيّد، كما ورد في ذات العادة،

ففي موثّقة إسحاق بن جرير:

قال: سألتني امرأة منّا أن أُدخلها على‌ أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) فاستأذنتُ لها، فأذن لها فدخلت .. إلى‌ أن قال:

فقالت له: ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيّام حيضها؟

قال إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد، ثمّ هي مستحاضة.

قالت: فإنّ الدم يستمرّ بها الشهر و الشهرين و الثلاثة، كيف تصنع بالصلاة؟

قال تجلس أيّام حيضها، ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين.

قالت له: إنّ أيّام حيضها تختلف عليها؛ و كان يتقدّم الحيض اليوم و اليومين و الثلاثة، و يتأخّر مثل ذلك، فما علمها به؟

قال دم الحيض ليس به خفاء؛ هو دم حارّ تجد له حرقة، و دم الاستحاضة دم فاسد بارد [1].

فأرجعها إلى الصفات بعد اختلاف العادة، كما سيأتي الكلام فيه‌ [2]، و إطلاقها لما نحن بصدده لا يقصر عن المتقدّمين.


[1] الكافي 3: 91/ 3، تهذيب الأحكام 1: 151/ 431، وسائل الشيعة 2: 275، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 3.

[2] يأتي في الصفحة 358 359، 403.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست