نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 343
لكن قوّة ظهور الصحيحة في مضمونها، و بُعد حملها على الدم الفاقد للصفات مع أنّ الفاقد غير محكوم بالحيضية؛ كان قبل عشرين أو بعدها، و لا وجه لتخصيص هذا المصداق القليل الوجود بالذكر يوجب تقديمها على أدلّة الأوصاف.
و أنت إذا راجعت وجدانك، و نظرت في الصحيحة و روايات الأوصاف، و عرضتهما على الفهم العرفي الخالي من الدقائق العقلية، ترى أنّ ذهن العرف لا يتوجّه إلى كون نسبة الصحيحة مع مقابلاتها عموماً من وجه، و لا ينقدح في ذهنك التعارض، بل ترى أنّ الصحيحة مقيّدة عرفاً لأدلّة الصفات. و هذا هو الميزان لتقديم دليل على غيره؛ كان بينهما عموم من وجه أو لا، و لهذا يقدّم الحاكم على المحكوم و لا يلاحظ النسبة؛ لحكومة العرف بذلك، فميزان تشخيص التعارض و التقديم و الجمع هو فهم العرف العامّ، لا الدقّة العقلية.
و أمّا ردّ الصحيحة بدعوى إعراض معظم الأصحاب عنها، و عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة، مع قبولها للتوجيه القريب [1]. فلا يبعد أن يكون في غير محلّه:
أمّا الإعراض غير ثابت؛ لأنّ المحتمل قريباً بل الظاهر من بعض الكلمات [2]، أنّ الأصحاب إنّما كانوا بصدد بيان اجتماع الحمل و الحيض في الجملة في مقابل أكثر العامّة القائلين بعدم الاجتماع مطلقاً [3] من غير تعرّض لهذه المسألة التي هي من فروع الاجتماع، و المتأخّرون لم يردّوها لشذوذها