responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 343

لكن قوّة ظهور الصحيحة في مضمونها، و بُعد حملها على الدم الفاقد للصفات مع أنّ الفاقد غير محكوم بالحيضية؛ كان قبل عشرين أو بعدها، و لا وجه لتخصيص هذا المصداق القليل الوجود بالذكر يوجب تقديمها على‌ أدلّة الأوصاف.

و أنت إذا راجعت وجدانك، و نظرت في الصحيحة و روايات الأوصاف، و عرضتهما على الفهم العرفي الخالي من الدقائق العقلية، ترى أنّ ذهن العرف لا يتوجّه إلى‌ كون نسبة الصحيحة مع مقابلاتها عموماً من وجه، و لا ينقدح في ذهنك التعارض، بل ترى أنّ الصحيحة مقيّدة عرفاً لأدلّة الصفات. و هذا هو الميزان لتقديم دليل على‌ غيره؛ كان بينهما عموم من وجه أو لا، و لهذا يقدّم الحاكم على المحكوم و لا يلاحظ النسبة؛ لحكومة العرف بذلك، فميزان تشخيص التعارض و التقديم و الجمع هو فهم العرف العامّ، لا الدقّة العقلية.

و أمّا ردّ الصحيحة بدعوى‌ إعراض معظم الأصحاب عنها، و عدم إمكان التأويل في الروايات الكثيرة، مع قبولها للتوجيه القريب‌ [1]. فلا يبعد أن يكون في غير محلّه:

أمّا الإعراض غير ثابت؛ لأنّ المحتمل قريباً بل الظاهر من بعض الكلمات‌ [2]، أنّ الأصحاب إنّما كانوا بصدد بيان اجتماع الحمل و الحيض في الجملة في مقابل أكثر العامّة القائلين بعدم الاجتماع مطلقاً [3] من غير تعرّض لهذه المسألة التي هي من فروع الاجتماع، و المتأخّرون لم يردّوها لشذوذها


[1] مصباح الفقيه، الطهارة: 299/ السطر 25.

[2] انظر جواهر الكلام 3: 265.

[3] تقدّم تخريجه في الصفحة 335.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست