responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 339

و سليمان بن خالد [1] و رواية رُزَيق بن الزبير [2].

و غالب هذه الروايات ليس في مقام بيان أنّ الدم في زمان الحبل حيض، بل لها إهمال من هذه الجهة، و إنّما هي بصدد بيان أنّ الحبل يجتمع مع الحيض، و لمّا كان القول بامتناع الاجتماع معروفاً و موافقاً لفتوى‌ أكثر فقهاء العامّة و أشهر مذاهبهم على‌ ما حكي‌ [3] كانت الأسئلة و الأجوبة في مقام التعرّض لهم و الردّ عليهم و بيان نكتة قذف الحبلى الدم، كقوله‌

ربّما كثر ففضل عنه‌

أي عن غذاء الولد

فدفقته.

و

كقوله في صحيحة أبي بصير قال: سألته عن الحبلى‌ ترى الدم، قال نعم؛ إنّه ربّما قذفت المرأة الدم و هي حبلى‌

فلا يمكن مع ذلك استفادة الإطلاق من غيرها أيضاً كصحيحة صفوان ممّا يوهم الإطلاق.

و لو فرض إطلاق فيها أو في بعض آخر فلا إشكال في عدم الإطلاق في غالبها. و الإطلاق في البعض على‌ فرض التسليم ضعيف يرفع اليد عنه بما دلّت على الرجوع إلى الصفات، فيقيّد إطلاقها بما دلّ على‌ أنّه‌

إن كان دماً كثيراً فلا تصلّي، و إن كان قليلًا فلتغتسل عند كلّ صلاتين.

و قوله‌

إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلّي، و إن كان قليلًا أصفر فليس عليها إلّا الوضوء

و هذه هي الطائفة الثانية المقيّدة للأُولى‌ على‌ فرض إطلاقها.

و الطائفة الثالثة: ما تعرّضت لأيّام العادة،

كصحيحة عبد الرحمن بن‌


[1] تقدّمتا في الصفحة 332.

[2] الأمالي، الطوسي: 699/ 34، وسائل الشيعة 2: 334، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، الحديث 17، و يأتي متنها في الصفحة 507.

[3] وسائل الشيعة 2: 333، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 30، ذيل الحديث 12، الحدائق الناضرة 3: 179.

نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست