نام کتاب : كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 314
بل لا يبعد أن يكون المراد منهما أنّ له أمارات شرعية ليس به لأجلها خفاء؛ ضرورة أنّ هذه الأوصاف ليست أمارة و لو ظنّية عند العقلاء فيمن استمرّ بها الدم؛ فإنّ الدم المستمرّ عندهم ليس طبائع مختلفة، كما مرّ مراراً [1].
نعم، قد يكون بعض الأمارات و القرائن في غير من استمرّ بها الدم موجباً لحصول العلم أو الاطمئنان، و قلّما يتفق ذلك في مستمرّة الدم التي هي موضوع البحث هاهنا، فالتجاوز عن الأوصاف المنصوصة ممّا لا يمكن الالتزام به.