responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46

و جارٍ في جميع الموارد؛ حتّى الحيوان و الجماد، و كذا في العبد؛ إذ لو حبس ظالم الحيوان المعدّ للإجارة، أو حال من إجارة الدار المعدّة لها، أو حبس العبد المعدّ للعمل و استيفاء المنفعة منه، يؤخذ منه عوض المنافع المفوّتة عليه، و العقلاء يعتبرون ذلك، و أمّا ما لم يعدّ لذلك أصلًا، فلا يعتبرون له منافع حتّى يؤخذ عوضها.

نعم، بالنسبة إلى الاستطاعة لا يعدّ زاداً و راحلة؛ لأنّ المعتبر فيها فعلية الزاد و الراحلة أو عوضهما، لا القدرة على إيجادهما من نفسه تدريجاً و لو في العبد.

و أمّا بالنسبة إلى الضمان فالتفصيل المذكور حسن، بل متعيّن.

صدق البيع مع كون العوض حقّاً من الحقوق‌

و أمّا الثاني: فلا بدّ أوّلًا من توضيح الفرق بين الحقّ و الملك و أقسامها و أحكامها.

فنقول: لا إشكال في أنّ الحقّ- كالملك و السلطنة و الولاية و الوصاية- من الامور الاعتبارية التي قد تكون باعتبار الشارع، و قد تكون باعتبار العقلاء، و كذا لا إشكال في إطلاق «الحقّ» بمعناه الأعمّ على السلطنة و الملك، كما في بابي الإرث و القضاء، فيقال: «حقّ الورثة» و كذا «حقّ القاضي على المدعي و المدعى عليه».

و إنّما الكلام في أنّ اعتبار الحقّ، هل هو عين اعتبار الملك أو السلطنة، فيكون الحقّ عين الملك أو السلطنة، أو أخصّ مطلقاً منهما، أو ليس كذلك، بل هو اعتبار خاصّ في مقابل اعتبارهما؟

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست