responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 446

أقول: الحكم فيما كان الصيد ملكاً للمحرم، ليس بهذه المثابة من جهة الأخبار حتّى يستفاد منها ما نحن فيه أيضاً؛ فإنّه ليس فيها ما يدلّ على خروج الصيد عن ملكه عند الإحرام بالصراحة، بل يظهر خلافه من أخبار أكل الصيد عند الاضطرار إليه أو إلى الميتة، حيث قدّم في بعض تلك الأخبار أكل الصيد، و علّل فيها بأنّه ملكه و ماله، فيقدّم على أكل الميتة، و في بعض آخر ما يظهر منه تقديم الميتة [1]، و قد حمل على التقية، أو عدم وجدان الفداء [2].

و قال صاحب «الحدائق»: «لا يخفى أنّ الأخبار [3] التي قدّمناها في سابق هذه المسألة، صريحة الدلالة واضحة المقالة في الملك؛ فإنّه في غير خبر منها قد علّل الأكل من الصيد و ترجيحه على الميتة: بأنّه إنّما يأكل من ماله، و ظاهرها أنّ الملك عليه باقٍ؛ و إن وجب إرساله في غير الضرورة الموجبة لأكله. و لم أقف على من تنبّه للاستدلال بها على هذا الحكم، و هي صريحة فيه، كما ترى» [4].


[1] راجع وسائل الشيعة 13: 86، كتاب الحجّ، أبواب كفّارات الصيد، الباب 43، الحديث 8 و 11 و 12.

[2] تهذيب الأحكام 5: 369.

[3] منها: ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن المضطرّ إلى الميتة و هو يجد الصيد، قال: «يأكل الصيد» قلت: إنّ اللَّه عزّ و جلّ قد أحلّ له الميتة إذا اضطرّ إليها، و لم يحلّ له الصيد؟! قال: «تأكل من مالك أحبّ إليك، أو ميتة؟» قلت: من مالي، قال: «هو مالك؛ لأنّ عليك الفداء». (الكافي 4: 383/ 2؛ وسائل الشيعة 13: 85، كتاب الحجّ، أبواب كفارات الصيد، الباب 43، الحديث 2)

و تدلّ عليه الرواية الاولى و الخامسة و السادسة و السابعة و التاسعة من الباب الثالث و الأربعين من كتاب الحجّ. (راجع وسائل الشيعة 13: 84- 87) [المقرّر حفظه اللَّه‌]

[4] الحدائق الناضرة 15: 171.

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست