responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 260

سادسها: الصورة بحالها مع الإباحة المالكية التي يكشف عن المراضاة الكائنة في البين.

سابعها: الحكم بفساده مطلقاً من دون إباحة.

البحث في مقامات ثلاثة

و ينبغي البحث في مقامات ثلاثة:

الأوّل: أنّ الممكن اعتباره من شرائط الإيجاب و القبول في الصور، هل يكون في جميعها، أو بعضها؟

الثاني: في أنّ شرائط الثمن و المثمن و ما يعتبر في قسم خاصّ من البيع معتبر فيها، أو لا؟

الثالث: في الأحكام المترتّبة على البيع بالصيغة و اللواحق الطارئة عليه، كالخيارات و أمثالها.

فنقول: قد يكون الفرض هنا البحث فيما يتداول بين الناس من أنحاء المعاطاة، أو ما هو أوسع منه، فإن كان الأوّل فهو قسم خاصّ واحد؛ و هو البيع اللازم، و إن كان الثاني فلا بدّ من البحث في جميع الصور.

حكم المعاطاة التي قصد بها الإباحة

و لنقدّم البحث في صورة وقوعه بقصد الإباحة؛ سواء كان مطلقاً، أو في الجملة، لا نقول بأنّ ما يقع في الخارج هو هذا القسم بل المراد أنّه لو وقع بين شخصين فحكمه ما ذا، و شرطه ما ذا؟

قد يقال: بأنّ إباحة جميع التصرّفات مستلزمة لاعتبار الملكية، كما يستلزم‌

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست