نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 259
الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة
إنّ المعاطاة بحسب التصوّر على أنحاء:
أوّلها: حصول الأخذ و الإعطاء بقصد الإباحة المطلقة حتّى فيما يتوقّف على الملك. و يحتمل في هذه الصورة اعتبار الملكية؛ إذ كما لا اعتبار بها فيما لا يجوز التصرّف فيه، فكذا تعتبر الملكية فيما يجوز فيه مطلق التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك. و يحتمل عدم اعتبارها و حصول الملكية آناً مّا قبل التصرّف المتوقّف عليه.
ثانيها: الإباحة في الجملة، و هي دائرة مدار قصد المتعاملين سعةً و ضيقاً.
ثالثها: التعاطي بقصد التمليك و البيع، فيكون بيعاً صحيحاً لازماً.
رابعها: حصول الملك المتزلزل في هذه الصورة.
خامسها: عدم حصول الملك و الحكم بالفساد، مع حصول الإباحة الشرعية؛ بحيث يكون فعل المتبايعين موضوعاً للإباحة الشرعية، فيترتّب عليه غير ما قصداه.
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 1 صفحه : 259