responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 259

الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة

إنّ المعاطاة بحسب التصوّر على أنحاء:

أوّلها: حصول الأخذ و الإعطاء بقصد الإباحة المطلقة حتّى فيما يتوقّف على الملك. و يحتمل في هذه الصورة اعتبار الملكية؛ إذ كما لا اعتبار بها فيما لا يجوز التصرّف فيه، فكذا تعتبر الملكية فيما يجوز فيه مطلق التصرّفات حتّى المتوقّفة على الملك. و يحتمل عدم اعتبارها و حصول الملكية آناً مّا قبل التصرّف المتوقّف عليه.

ثانيها: الإباحة في الجملة، و هي دائرة مدار قصد المتعاملين سعةً و ضيقاً.

ثالثها: التعاطي بقصد التمليك و البيع، فيكون بيعاً صحيحاً لازماً.

رابعها: حصول الملك المتزلزل في هذه الصورة.

خامسها: عدم حصول الملك و الحكم بالفساد، مع حصول الإباحة الشرعية؛ بحيث يكون فعل المتبايعين موضوعاً للإباحة الشرعية، فيترتّب عليه غير ما قصداه.

نام کتاب : البيع( تقريرات الإمام الخميني( س) للخرم آبادي) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست