ضرورة أنّ المرسلة بهذا الإرسال لا يمكن دعوى جبرها مع عدم استنادهم إليها، وقرب احتمال اصطيادها من الأخبار الخاصّة:
كرواية إسماعيل بن جابر- التي هي صحيحة أو كالصحيحة؛ إذ ليس في سندها إلّامحمّد بن سنان، و هو ثقة على الأصحّ- قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته، فسأل عنها، فقيل: هي ابنة فلان.
فأتى أباها فقال: زوّجني ابنتك، فزوّجه غيرها فولدت منه، فعلم بعد أنّها غير ابنته، وأ نّها أمة.
قال:
«تردّ الوليدة على مواليها، والولد للرجل، وعلى الذي زوّجه قيمة ثمن الولد، يعطيه موالي الوليدة كما غرّ الرجل وخدعه» [2].
ولا يخفى: أنّ المتفاهم عرفاً أنّ غرور الرجل وخدعته علّة للرجوع، فيفهم منه أنّ المغرور يرجع إلى من غرّه وخدعه، وتستفاد منه قاعدة كلّية سارية.
والظاهر من أخذ العنوان هو موضوعيته، فالغرور موجب للرجوع في الخسارات، سواء كان إتلافاً أو لا، وضرراً أو لا.
ثمّ لا يخفى: أنّ عناوين «الغرور» و «الخدعة» و «التدليس» بحسب اللغة و العرف ودلالة الأخبار، ترجع إلى شيء واحد، و قد فسّر في اللغة كلّ بالآخر.