responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 477

بيان قاعدة الغرور ومدركها

و هي قاعدة مسلّمة، لها دليل مستقلّ بعنوانها، ولا يكون مستندها قاعدة الإتلاف، ولا قاعدة الضرر.

بل لا يمكن أن يكون المستند ذلك؛ لأنّ عنوان «الغرور» منطبق على حيثية تباين حيثية الإتلاف و الإضرار، ضرورة أنّه صادق في المقام على بيع مال الغير خدعة وتدليساً، فالعنوان صادق قبل الإتلاف و الضرر رتبةً بل وزماناً، وقاعدتا الإتلاف و الضرر لا تنطبقان إلّابعد الإتلاف و الضرر.

فالعنوانان متباينان، ولا يعقل كون دليل قاعدة، ما دلّ على قاعدة مباينة لها.

ولو سومح فلا أقلّ من كونهما معها من قبيل العامّين من وجه، وفي مثله أيضاً لا يمكن أن يكون الدليل على قاعدة الغرور ما هو نسبته إليهما كذلك، فلا بدّ إمّا من إنكار قاعدة الغرور، أو إثباتها بغير دليل الإتلاف و الإضرار.

والتحقيق: أنّها قاعدة برأسها وعنوانها، لا لما نسب إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

«المغرور يرجع إلى‌ من غرّه»

لعدم ثبوت استناد الأصحاب في الحكم إليه، وقرب احتمال استنادهم إلى الروايات الآتية.

والعجب من بعض الأجلّة حيث قال: «ربّما ينسب إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم:

«المغرور يرجع إلى‌ من غرّه»

كما حكي عن المحقّق الثاني في «حاشية الإرشاد» [1] ويمكن دعوى انجبار ضعفها بالشهرة؛ فإنّ هذه القضيّة بهذا


[1] راجع حياة المحقّق الكركي وآثاره، حاشية إرشاد الأذهان 9: 338.

نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 2  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست