نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 479
وقوله عليه السلام في الرواية المتقدّمة:
«كما غرّ الرجل وخدعه»
ظاهر في أنّهما بمعنى واحد، لا أنّ الغرور قاعدة، والخدعة قاعدة اخرى، أو كلّ من العنوانين جزء موضوع، و هو واضح.
و قد ورد في باب تدليس الجارية لفظ «الغرور» في رواية «دعائم الإسلام» فقال في القرن و الجذام ونحوهما:
«ويرجع بالمهر على من غرّه بها، و إن كانت هي التي غرّته رجع به عليها» [1].
فيظهر منها أنّ التدليس و الغرور أمر واحد، فيصحّ الاستدلال لقاعدة الغرور بروايات باب التدليس، كمعتبرة رفاعة بن موسى [2] قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام ...
إلى أن قال: وسألته عن البرصاء.
قال:
«قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوّجها وليّها و هي برصاء، أنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها، و أنّ المهر على الذي زوّجها، و إنّما صار عليه المهر؛ لأنّه دلّسها، ولو أنّ رجلًا تزوّج امرأة، وزوّجه إيّاها رجل لا يعرف
[1] دعائم الإسلام 2: 231/ 865؛ مستدرك الوسائل 15: 46، كتاب النكاح، أبواب العيوب و التدليس، الباب 1، الحديث 5.
[2] رواها الكليني عن عدّة من أصحابنا، عن سهل، عن أحمد بن محمّد، عن رفاعة بنموسى. والتوصيف بالمعتبرة لأجل سهل بن زياد، فإنّه ثقة عند المصنّف.
قال في كتاب طهارته: إنّ سهل بن زياد و إن ضعّف لكن المتتبّع في رواياته يطمئنّ بوثاقته من كثرة رواياته وإتقانها واعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجال.
راجع رجال النجاشي: 185/ 490؛ الفهرست، الطوسي: 142/ 339؛ الطهارة، الإمام الخميني قدس سره 1: 71، 78 و 267- 268.
نام کتاب : موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 (كتاب البيع) نویسنده : الخميني، السيد روح الله جلد : 2 صفحه : 479