عمّار من النهي عن ربح ما لم يضمن، و بعدم إشارة في الروايات الكثيرة الواردة في الباب إلى غير ما انتقل بالبيع.
لكنّ الانصراف غير ظاهر، و الاستئناس بما ذكر غير مفيد، و الأمر سهل حيث يكون الحكم على سبيل الكراهة، هذا كلّه في بيع غير المقبوض.
حكم نقل غير المقبوض بغير البيع
(1) و أمّا نقل غير المقبوض ممّا انتقل إليه ببيع و غيره بغير البيع، فلا دليل عليه.
إلّا أن يقال: إنّ النهي عن بيع ما لم يضمن المشعر بالعلّية، يستفاد منه أنّ عدم الضمان، موجب للمنع تنزيهاً عن مطلق الانتقال، بل مناسبة الحكم و الموضوع أيضاً تقتضيه، و فيه تأمّل.
ثمّ إنّه بعد ما عرفت: من أنّ النهي عن بيع ما لم يقبض تنزيهي [1]، لا داعي إلى بسط الكلام في الفروع.
مع أنّك قد عرفت: أنّ بيع ما لم يقبض مطلقاً مكروه، سواء كان الانتقال إليه بالبيع أو بغيره، و عرفت أنّ في نقل ذلك بغير البيع، وجهاً للكراهة قابلًا للمناقشة، فيستخرج ممّا ذكر جميع ما ذكروه في فروع المسألة.