responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 609

عمّار من النهي عن ربح ما لم يضمن، و بعدم إشارة في الروايات الكثيرة الواردة في الباب إلى‌ غير ما انتقل بالبيع.

لكنّ الانصراف غير ظاهر، و الاستئناس بما ذكر غير مفيد، و الأمر سهل حيث يكون الحكم على‌ سبيل الكراهة، هذا كلّه في بيع غير المقبوض.

حكم نقل غير المقبوض بغير البيع‌

(1) و أمّا نقل غير المقبوض ممّا انتقل إليه ببيع و غيره بغير البيع، فلا دليل عليه.

إلّا أن يقال: إنّ النهي عن بيع ما لم يضمن المشعر بالعلّية، يستفاد منه أنّ عدم الضمان، موجب للمنع تنزيهاً عن مطلق الانتقال، بل مناسبة الحكم و الموضوع أيضاً تقتضيه، و فيه تأمّل.

ثمّ إنّه بعد ما عرفت: من أنّ النهي عن بيع ما لم يقبض تنزيهي‌ [1]، لا داعي إلى‌ بسط الكلام في الفروع.

مع أنّك قد عرفت: أنّ بيع ما لم يقبض مطلقاً مكروه، سواء كان الانتقال إليه بالبيع أو بغيره، و عرفت أنّ في نقل ذلك بغير البيع، وجهاً للكراهة قابلًا للمناقشة، فيستخرج ممّا ذكر جميع ما ذكروه في فروع المسألة.


[1] تقدّم في الصفحة 602 و 606.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 609
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست