responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 608

المبيع إلى الثمن‌ [1].

و قد عرفت: ورود الرواية الموثّقة من طرقنا [2]، و كذا الرواية الواردة في مناهي النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من طرقنا [3]، المشتملة على‌ بيع ما لم يضمن، و إن كان في طريقها ضعف‌ [4].

و احتمال كون أمر النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، والي مكّة بالنهي عن المذكورات، من مختصّات أهل مكّة مقطوع البطلان، كاحتمال كون تلك النواهي من الأحكام السلطانيّة، لا الشرعيّة.

مع أنّ الحكم التنزيهي السلطاني بعيد في نفسه، مضافاً إلى‌ أنّ أحكامه السلطانيّة، نافذة في الأُمّة إلى الأبد.

شمول النهي لجميع أسباب النقل‌

(1) ثمّ إنّ مقتضى‌ إطلاق الموثّقة، ثبوت الحكم لكلّ ما انتقل إليه و لم يقبضه، سواء انتقل بالبيع، أو بغيره من المعاوضات.

بل و بغيرها كالإرث و الصداق؛ فإنّ النهي عن بيع ما لم يقبض شامل للجميع، و إن احتمل انصرافه إلى المضمونات قبل القبض، و يستأنس له بما في رواية مناهي النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) من النهي عن بيع ما لم يضمن، و بما في ذيل‌ موثّقة


[1] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 208/ السطر 20 21.

[2] تقدّم في الصفحة 599.

[3] تقدّم في الصفحة 599.

[4] لاشتماله على‌ بعض المجاهيل كشعيب بن واقد و عبد العزيز بن محمّد بن عيسى الأبهري.

انظر الفقيه (المشيخة) 4: 114.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 608
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست