responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 606

و

رواية جميل، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): في الرجل يشتري الطعام، ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه.

قال لا بأس.

و يوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله.

قال لا بأس‌ [1].

و قوله يوكّل. إلى‌ آخره، سؤال آخر، فصدرها صريح في المطلوب.

فتحصّل من جميع ما مرّ: أقربيّة الجمع بين شتاتها؛ بالحمل على الكراهة و مراتبها، و الظاهر عدم الفرق في الحكم بين بيع الكلّي و غيره.

و ما ذكرناه في مقام الجمع و إن كان فيه بعض مخالفة للظاهر، لكنّه أرجح من عمل الإطلاق و التقييد، و الحمل على الحرمة أو البطلان، كما لا يخفى على المنصف.

شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن‌

(1) ثمّ إنّ مقتضى‌ إطلاق‌ موثّقة عمّار المتقدّمة [2] عدم الفرق في الحكم بين المبيع و الثمن، و قد مرّ أنّ عمل الجمع بالإطلاق و التقييد، لا يجري في مثله‌ [3].

مع أنّ ما ورد [4] من الروايات في المبيع و إن كان مورد السؤال و الجواب فيها هو المبيع، لكنّها لم يظهر منها الاختصاص به، فلا مانع من الأخذ بالموثّقة و بالأخبار الواردة في المبيع، و قد رجّحنا ثبوت الكراهة لمطلق ما لم يقبض و لو


[1] الكافي 5: 179/ 3، المقنع: 367، تهذيب الأحكام 7: 36/ 151، وسائل الشيعة 18: 66، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 6.

[2] تقدّمت في الصفحة 599.

[3] تقدّم في الصفحة 602.

[4] وسائل الشيعة 18: 65، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 606
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست