و قوله يوكّل. إلى آخره، سؤال آخر، فصدرها صريح في المطلوب.
فتحصّل من جميع ما مرّ: أقربيّة الجمع بين شتاتها؛ بالحمل على الكراهة و مراتبها، و الظاهر عدم الفرق في الحكم بين بيع الكلّي و غيره.
و ما ذكرناه في مقام الجمع و إن كان فيه بعض مخالفة للظاهر، لكنّه أرجح من عمل الإطلاق و التقييد، و الحمل على الحرمة أو البطلان، كما لا يخفى على المنصف.
شمول النهي عن بيع ما لم يقبض للمبيع و الثمن
(1) ثمّ إنّ مقتضى إطلاق موثّقة عمّار المتقدّمة [2] عدم الفرق في الحكم بين المبيع و الثمن، و قد مرّ أنّ عمل الجمع بالإطلاق و التقييد، لا يجري في مثله [3].
مع أنّ ما ورد [4] من الروايات في المبيع و إن كان مورد السؤال و الجواب فيها هو المبيع، لكنّها لم يظهر منها الاختصاص به، فلا مانع من الأخذ بالموثّقة و بالأخبار الواردة في المبيع، و قد رجّحنا ثبوت الكراهة لمطلق ما لم يقبض و لو
[1] الكافي 5: 179/ 3، المقنع: 367، تهذيب الأحكام 7: 36/ 151، وسائل الشيعة 18: 66، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 6.