responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 602

قال إذا لم يربح عليه شيئاً فلا بأس، فإن ربح فلا بيع حتّى يقبضه‌ [1].

و نحوها صحيحة منصور [2] و معاوية بن وهب‌ [3] و إن كان في قوله يولّيه احتمال آخر.

و منها: نحو ذلك مع استثناء المواضعة أيضاً

، كرواية أبي بصير [4].

القرائن الدالة على‌ إرادة الكراهة

(1) و كيف كان: ففي تلك الروايات مع الغضّ عمّا يقابلها شواهد على الكراهة:

منها: ما في موثّقة عمّار [5]، من بعث رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الوالي إلى‌ مكّة، و أمره بنهيهم عن بيع ما لم يقبض بنحو الإطلاق، مع أنّه لا منع في غير المكيل و الموزون و الطعام- كالثياب و نحوها بلا ريب.

و قضيّة الإطلاق و التقييد في مثله غير جارية بلا إشكال، و إنّما يجريان في الأحكام القانونيّة، و أمّا في المورد الواردة فيه هذه القضيّة ممّا هو بعث للوالي إلى‌ طائفة، و أمره بنهيهم فعلًا بنحو الإطلاق عن شي‌ء فلا يصحّ أن يقال‌


[1] مسائل عليّ بن جعفر: 123/ 83، و: 124/ 84، قرب الإسناد: 265/ 1052، تهذيب الأحكام 7: 36/ 153، وسائل الشيعة 18: 67، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 9.

[2] الفقيه 3: 136/ 593، تهذيب الأحكام 7: 56/ 241، وسائل الشيعة 18: 69، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 18.

[3] تقدّمت في الصفحة 597، الهامش 1.

[4] تقدّمت في الصفحة 598، الهامش 1.

[5] تقدّمت في الصفحة 599، الهامش 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست