(1) و كيف كان: ففي تلك الروايات مع الغضّ عمّا يقابلها شواهد على الكراهة:
منها: ما في موثّقة عمّار [5]، من بعث رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الوالي إلى مكّة، و أمره بنهيهم عن بيع ما لم يقبض بنحو الإطلاق، مع أنّه لا منع في غير المكيل و الموزون و الطعام- كالثياب و نحوها بلا ريب.
و قضيّة الإطلاق و التقييد في مثله غير جارية بلا إشكال، و إنّما يجريان في الأحكام القانونيّة، و أمّا في المورد الواردة فيه هذه القضيّة ممّا هو بعث للوالي إلى طائفة، و أمره بنهيهم فعلًا بنحو الإطلاق عن شيء فلا يصحّ أن يقال
[1] مسائل عليّ بن جعفر: 123/ 83، و: 124/ 84، قرب الإسناد: 265/ 1052، تهذيب الأحكام 7: 36/ 153، وسائل الشيعة 18: 67، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 9.
[2] الفقيه 3: 136/ 593، تهذيب الأحكام 7: 56/ 241، وسائل الشيعة 18: 69، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 18.