و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في الجواب إن كان مطلقاً و إن كان السؤال في مورد الربح، يعمّ بيع التولية- و يحتمل أن يكون السؤال أيضاً مطلقاً، و إن كانت الواقعة في المرابحة، و إلّا كما هو الظاهر، اختصّ بالمرابحة و يعمّ مطلق الطعام، سواء كان فيه كيل و وزن أو لا، و نحوها رواية علي بن جعفر [3].
و استعمال الطعام في بعض روايات الباب [4] في المكيل بقرينة، لا يوجب حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة.
و في بعضها ضمّ الثمرة إلى الطعام، و هي إمّا خصوص التي في الشجرة، فلا تكون من المكيل و الموزون فعلًا، و إمّا أعمّ منها، مع أنّ بعض الأثمار ليس بمكيل
[1] لسان العرب 8: 164، مجمع البحرين 6: 105، المنجد: 466.
[2] أمالي الطوسي: 399/ 891، وسائل الشيعة 18: 70، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 21.