responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 600

و من الواضح: أنّ العطايا المسجلة، إمّا أعمّ من المكيل و الموزون، أو مخصوصة بغيرهما.

و منها: ما تختصّ ب «الطعام»

من غير فرق بين المكيل و الموزون و غيرهما، فإنّه مطلق ما يؤكل على‌ ما في اللغة [1]، و ربّما يستعمل في البرّ،

كرواية حزام قال: ابتعت طعاماً من طعام الصدقة، فأُربحت فيه قبل أن أقبضه، فأردت بيعه، فسألت النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

فقال لا تبعه حتّى تقبضه‌ [2].

و قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) في الجواب إن كان مطلقاً و إن كان السؤال في مورد الربح، يعمّ بيع التولية- و يحتمل أن يكون السؤال أيضاً مطلقاً، و إن كانت الواقعة في المرابحة، و إلّا كما هو الظاهر، اختصّ بالمرابحة و يعمّ مطلق الطعام، سواء كان فيه كيل و وزن أو لا، و نحوها رواية علي بن جعفر [3].

و استعمال الطعام في بعض روايات الباب‌ [4] في المكيل بقرينة، لا يوجب حمل غيره عليه بلا قرينة قائمة.

و في بعضها ضمّ الثمرة إلى الطعام، و هي إمّا خصوص التي في الشجرة، فلا تكون من المكيل و الموزون فعلًا، و إمّا أعمّ منها، مع أنّ بعض الأثمار ليس بمكيل‌


[1] لسان العرب 8: 164، مجمع البحرين 6: 105، المنجد: 466.

[2] أمالي الطوسي: 399/ 891، وسائل الشيعة 18: 70، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 21.

[3] ستأتي في الصفحة 601 602.

[4] وسائل الشيعة 18: 66، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 3 و 5 و 6 و 13.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 600
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست