، من غير فرق بين المكيل و الموزون و غيرهما، و من غير فرق بين المرابحة و التولية.
كموثّقة عمّار، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال بعث رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) رجلًا من أصحابه والياً، فقال له: إنّي بعثتك إلى أهل اللَّه- يعني أهل مكّة فانههم عن بيع ما لم يقبض، و عن شرطين في بيع، و عن ربح ما لم يضمن [1].
و
في مناهي النبي (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) و نهى عن بيع ما لم يضمن [2]
بناءً على أنّ المراد به قبل القبض، فإنّه لا ضمان قبله على المشتري.
و
رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السّلام) أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض [3].
و في «المجمع»: الصكّ بتشديد «الكاف»، كتاب كالسجلّ، يكتب في المعاملات، نقل أنّ الرؤساء في القديم، كانوا يكتبون كتباً في عطاياهم لرعيّتهم على شيء من الورق، فيبيعونها معجّلًا قبل قبضها، فجاء في الشرع النهي عن ذلك؛ لعدم القبض [4]. انتهى.
[1] تهذيب الأحكام 7: 231/ 1006، وسائل الشيعة 18: 58، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 10، الحديث 6.
[2] الفقيه 4: 4/ 1، وسائل الشيعة 18: 58، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 10، الحديث 8.
[3] تهذيب الأحكام 6: 386/ 1149، وسائل الشيعة 18: 70، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 16، الحديث 20.