responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 592

بل و لا كلام فيه، و لعلّه خارج عن محطّ بحثهم.

كما لا إشكال في أنّ الأجزاء التي لا يقسّط عليها الثمن بوجه- كعين الدابّة و يدها لا يتعدّد بتعدّدها البيع و المبيع، و لا ينحلّ البيع بالنسبة إليها إلى‌ بيوع.

نعم، يكون تلفها موجباً لتعيّب المبيع، كفقد الأوصاف، و يأتي الكلام فيها [1].

إنّما الكلام في الأجزاء التي يقسّط عليها الثمن لبّا، و لكن لم تكن بمثابة الصورة الأُولى‌، كبيع منّ من السّمن، وكيل من الحنطة، و بيع الدار و البستان، و أنّ البيع هل ينحلّ بالنسبة إليها إلى‌ بيوع متعدّدة حسب الأجزاء الفرضيّة و الكسور المشاعة، و هل هنا تمليكات عديدة، و قرارات متعدّدة.

أو أنّ البيع و القرار و التمليك و النقل، واحد ينقل به الدار، و نقل الدار نقل مجموعها؟ و هذا هو الحقّ الحقيق بالتصديق.

و أمّا الاحتمال الأوّل الذي التزم به جمع من المحقّقين‌ [2]، فمع أنّه مخالف للاعتبار العقلائي، لازمه أن ينتقل الجزء الواحد مرّات كثيرة، فالدار تنتقل تارة: نفسها المشتملة على الأجزاء الفرضيّة و المشاعة، و تنتقل الأجزاء بنقلها، و الأجزاء تنتقل تارة: بوجودها المعيّن الفرضي، و تارة: بنحو الإشاعة.

فعند التأمّل فيه و المحاسبة، يعلم لزوم تعلّق بيوع غير متناهية على‌ كلّ جزء؛ بالعناوين غير المتناهية، و لازمه غرريّة أكثر تلك البيوع.

فالحقّ: أنّ في تلك الموارد، ليس المنشأ إلّا بيعاً واحداً، و قراراً فارداً،


[1] يأتي في الصفحة 594.

[2] المكاسب: 315/ السطر 4، منية الطالب 2: 190/ السطر 15، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 205/ السطر 8.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست