كما لا إشكال في أنّ الأجزاء التي لا يقسّط عليها الثمن بوجه- كعين الدابّة و يدها لا يتعدّد بتعدّدها البيع و المبيع، و لا ينحلّ البيع بالنسبة إليها إلى بيوع.
نعم، يكون تلفها موجباً لتعيّب المبيع، كفقد الأوصاف، و يأتي الكلام فيها [1].
إنّما الكلام في الأجزاء التي يقسّط عليها الثمن لبّا، و لكن لم تكن بمثابة الصورة الأُولى، كبيع منّ من السّمن، وكيل من الحنطة، و بيع الدار و البستان، و أنّ البيع هل ينحلّ بالنسبة إليها إلى بيوع متعدّدة حسب الأجزاء الفرضيّة و الكسور المشاعة، و هل هنا تمليكات عديدة، و قرارات متعدّدة.
أو أنّ البيع و القرار و التمليك و النقل، واحد ينقل به الدار، و نقل الدار نقل مجموعها؟ و هذا هو الحقّ الحقيق بالتصديق.
و أمّا الاحتمال الأوّل الذي التزم به جمع من المحقّقين [2]، فمع أنّه مخالف للاعتبار العقلائي، لازمه أن ينتقل الجزء الواحد مرّات كثيرة، فالدار تنتقل تارة: نفسها المشتملة على الأجزاء الفرضيّة و المشاعة، و تنتقل الأجزاء بنقلها، و الأجزاء تنتقل تارة: بوجودها المعيّن الفرضي، و تارة: بنحو الإشاعة.
فعند التأمّل فيه و المحاسبة، يعلم لزوم تعلّق بيوع غير متناهية على كلّ جزء؛ بالعناوين غير المتناهية، و لازمه غرريّة أكثر تلك البيوع.
فالحقّ: أنّ في تلك الموارد، ليس المنشأ إلّا بيعاً واحداً، و قراراً فارداً،