responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 591

عدم إلحاق سائر المعاوضات بالبيع‌

ثمّ إنّه لا وجه لإلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الحكم المتقدّم؛ لعدم شمول الدليل لها، و عدم إمكان إلغاء الخصوصيّة، بعد أن كان الحكم على‌ خلاف الأُصول و القواعد.

و دعوى‌: أنّ الحكم في البيع و غيره عقلائي؛ فإنّه إذا تلف المبيع مثلًا في يد البائع قبل قبضه، يكون بناء العقلاء على‌ ردّ الثمن، أو عدم تأديته، من غير رجوع إلى الغرامة [1].

غير مسموعة؛ لعدم ثبوت هذا البناء على‌ نحو يمكن أن يثبت به حكم مخالف للقاعدة و الأُصول الشرعيّة، فالتجاوز عن مورد النصّ بلا وجه.

و مجرّد ذكر العلّامة (رحمه اللَّه) في «التذكرة» فرعاً يستفاد منه حكمه بثبوته لمطلق المعاوضات‌ [2]، لا يدلّ على‌ تسالم الفريقين.

حكم تلف بعض المبيع قبل القبض‌

(1) و لو تلف بعض المبيع قبل القبض، فإن كان ممّا يكون مبيعاً مستقلا في الواقع و إن كان جزءً بحسب الإنشاء؛ بحيث كان العقد منحلا في الواقع إلى‌ عقود، و البيع إلى‌ بيوع و مبيعات، كما لو ساوم أشياء مختلفة، و كان لكلّ منها قيمة خاصّة، ثمّ نقلها بعقد واحد، فلا إشكال في تعدّد البيع و المبيع، و في صدق «المبيع» على‌ كلّ سلعة.


[1] مصباح الفقاهة 7: 600 601 و 605.

[2] تذكرة الفقهاء 1: 475/ السطر 38.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 591
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست