responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 587

و أمّا القول: باجتماع السببين؛ سبب إتلاف مال الغير، و سبب الانفساخ‌ [1]، فضعيف؛ لامتناع اجتماعهما، لأدائه إلى اجتماع النقيضين؛ أي الانفساخ و عدمه، و التردّد بين هذا و ذاك ممكن، لكن يرجع معه إلى الأُصول كما تقدّم.

و الظاهر انصراف النبوي عن إتلاف البائع أيضاً، و رواية عقبة في إتلاف الأجنبي، و إلغاء الخصوصيّة مشكل أو ممنوع، و الحكم على‌ خلاف القاعدة، لا بدّ فيه من أن يقتصر على‌ مورده.

و هل للمشتري حينئذٍ خيار الفسخ؛ لتعذّر تسليمه؟

الظاهر ذلك؛ فإنّ خيار تعذّر التسليم عقلائي، و لا فرق فيه بين وجود العين و تلفها.

و توهّم: اختصاص الخيار بمورد إمكان التسليم في نفسه، و عدم التمكّن منه فعلًا [2] في غير محلّه.

و أمّا إتلاف الأجنبي، فمع الغضّ عن رواية عقبة أو الإشكال في سندها، يكون الحكم كما مرّ، و أمّا مع النظر إليها، و القول: بجبر سندها بعمل الأصحاب، فينفسخ العقد، كما لو تلف قبل القبض.

عدم جواز حبس القيمة المضمونة إلى‌ دفع المشتري للثمن‌

ثمّ إنّه في كلّ مورد تكون للمشتري القيمة على البائع، هل له حبس القيمة على الثمن، كما له حبس العين، أم لا؟


[1] المكاسب: 314/ السطر 20، انظر حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 203/ السطر 33.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 204/ السطر 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست