responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 562

فما قيل: من أنّ مساواة العوضين في القيمة [1]، و عدم العيب فيهما [2]، و تسليم كلّ منهما عند تسليم الآخر [3]، من الشروط الضمنيّة الموجبة لثبوت حقّ لهما في المقام، و لثبوت الخيار عند التخلّف غير وجيه؛ لكونه مخالفاً للوجدان في المعاملات، و لارتكاز العقلاء.

بل لأنّ التسليم و التسلّم، من الأحكام العقلائيّة المترتّبة على البيع، حتّى صحّ بلحاظه أن يقال توسّعاً: «إنّ البيع هو الأخذ و الإعطاء» و ذلك لأنّ البيع طريق للوصول إلى العوضين، كما أنّ البيع الإنشائي للوصول إلى الملكيّة العقلائيّة.

و هذا و ذاك من الدواعي العقلائيّة، من دون أن يكون هنا تقييد و التزام في نفس المعاوضة، و من الأحكام الواضحة العقلائيّة اللازمة العمل، إلّا أن يدلّ دليل شرعي على الردع.

الآثار المترتّبة على‌ وجوب التسليم‌

و يترتّب على‌ ذلك عند العقلاء، حقّ الامتناع إذا امتنع صاحبه من التسليم، كما أنّ لكلّ منهما حقّ المطالبة، لا لكونه ملكه و

الناس مسلّطون على‌ أموالهم‌

لأنّ ذلك لا يستلزم ما ذكر.

بل لكونه حقّا عقلائياً مترتّباً على المعاوضة، فإذا امتنع أحدهما أو كلاهما من التسليم، و رجعا إلى الحاكم، يجبره عليه، لا من باب الأمر بالمعروف، بل من‌


[1] المكاسب: 334/ السطر 24، منية الطالب 2: 57/ السطر 18، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 52/ السطر 5، و: 54/ السطر 29.

[2] المكاسب: 252/ السطر 31.

[3] تقدّم في الصفحة 561، الهامش 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 562
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست