فما قيل: من أنّ مساواة العوضين في القيمة [1]، و عدم العيب فيهما [2]، و تسليم كلّ منهما عند تسليم الآخر [3]، من الشروط الضمنيّة الموجبة لثبوت حقّ لهما في المقام، و لثبوت الخيار عند التخلّف غير وجيه؛ لكونه مخالفاً للوجدان في المعاملات، و لارتكاز العقلاء.
بل لأنّ التسليم و التسلّم، من الأحكام العقلائيّة المترتّبة على البيع، حتّى صحّ بلحاظه أن يقال توسّعاً: «إنّ البيع هو الأخذ و الإعطاء» و ذلك لأنّ البيع طريق للوصول إلى العوضين، كما أنّ البيع الإنشائي للوصول إلى الملكيّة العقلائيّة.
و هذا و ذاك من الدواعي العقلائيّة، من دون أن يكون هنا تقييد و التزام في نفس المعاوضة، و من الأحكام الواضحة العقلائيّة اللازمة العمل، إلّا أن يدلّ دليل شرعي على الردع.
الآثار المترتّبة على وجوب التسليم
و يترتّب على ذلك عند العقلاء، حقّ الامتناع إذا امتنع صاحبه من التسليم، كما أنّ لكلّ منهما حقّ المطالبة، لا لكونه ملكه و
الناس مسلّطون على أموالهم
لأنّ ذلك لا يستلزم ما ذكر.
بل لكونه حقّا عقلائياً مترتّباً على المعاوضة، فإذا امتنع أحدهما أو كلاهما من التسليم، و رجعا إلى الحاكم، يجبره عليه، لا من باب الأمر بالمعروف، بل من