responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 561

مسألة في وجوب تسليم المثمن و الثمن و آثاره‌

(1) يجب على‌ كلّ من المتبايعين تسليم ما وقع عليه العقد؛ و ذلك لا لأجل مجرّد وجوب ردّ مال الغير إليه، حتّى يترتّب عليه وجوب التسليم على‌ كلّ منهما و إن امتنع الآخر عن التسليم؛ فإنّ إمساك مال الغير ظلم، و ظلم أحدهما لا يستلزم جواز الظلم على الآخر، كما هو المحكيّ عن الأردبيلي‌ [1]، و استجوده صاحب «الحدائق (قدّس سرّهما)» [2].

و لا لأجل بناء عقود المعاوضات على‌ تسليم كلّ منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر؛ بدعوى‌ أنّه من الشروط الضمنيّة التي التزمها المتعاملان، كما عليه جمع من المحقّقين‌ [3]؛ ضرورة عدم اشتمال البيع إلّا على التمليك بالعوض تمليكاً إنشائياً فقط، بلا التزام بأمر آخر.


[1] مجمع الفائدة و البرهان 8: 504، جواهر الكلام 23: 146.

[2] الحدائق الناضرة 19: 152.

[3] المكاسب: 312/ السطر 19 و 30، منية الطالب 2: 183/ السطر 20، حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 199/ السطر 3.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست