(1) يجب على كلّ من المتبايعين تسليم ما وقع عليه العقد؛ و ذلك لا لأجل مجرّد وجوب ردّ مال الغير إليه، حتّى يترتّب عليه وجوب التسليم على كلّ منهما و إن امتنع الآخر عن التسليم؛ فإنّ إمساك مال الغير ظلم، و ظلم أحدهما لا يستلزم جواز الظلم على الآخر، كما هو المحكيّ عن الأردبيلي [1]، و استجوده صاحب «الحدائق (قدّس سرّهما)» [2].
و لا لأجل بناء عقود المعاوضات على تسليم كلّ منهما ما عنده في قبال تسليم الآخر؛ بدعوى أنّه من الشروط الضمنيّة التي التزمها المتعاملان، كما عليه جمع من المحقّقين [3]؛ ضرورة عدم اشتمال البيع إلّا على التمليك بالعوض تمليكاً إنشائياً فقط، بلا التزام بأمر آخر.
[1] مجمع الفائدة و البرهان 8: 504، جواهر الكلام 23: 146.