موجباً لبراءته مع فقد الدليل عليها، ثمّ لا وجه لبقائه على ملك المدين، و تلفه على الدائن، و الفرار منه بتقديره آناً ما ملكاً له، حتّى يقع التلف منه [1]، بلا وجه.
و الإنصاف: أنّ المسألة لا تحتاج إلى تلك التشبّثات و التطويلات، فالبحث عن نمائه، و عن تلفه، و عن وجوب حفظه، و عن جواز تصرّفه فيه. إلى غير ذلك، تطويل بلا فائدة.
ثمّ على ما ذكرناه في مفاد دليل الضرر و الضرار من أنّه نهي سلطاني، لا أنّه نفي و حاكم على الأدلّة الأوّلية [2] يظهر الحال في أشباه المقام، كما فيما ذكره في محكيّ «جامع المقاصد» بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه: من أنّ في انسحاب هذا الحكم لمن أجبره الظالم على دفع نصيب شريكه الغائب في مال على جهة الإشاعة؛ بحيث يتعيّن المدفوع للشريك بدليل نفي الضرر، و لا يتلف منهما، تردّداً، ثمّ قال: و المتّجه عدم الانسحاب [3].
قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بعد كلام: إنّ التمسّك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه، من دون انجباره بعمل الأصحاب، يؤسّس فقهاً جديداً [4].
أقول: هذا متين، لكنّه دليل على عدم كون مفاد الدليل ما ذكروه، و عدم تماميّة ما فرّعوا عليه؛ من حكومته على الأدلّة، و شاهد على ما ذكرناه، كما تشهد به نفس الواقعة.