responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 525

موجباً لبراءته مع فقد الدليل عليها، ثمّ لا وجه لبقائه على‌ ملك المدين، و تلفه على الدائن، و الفرار منه بتقديره آناً ما ملكاً له، حتّى يقع التلف منه‌ [1]، بلا وجه.

و الإنصاف: أنّ المسألة لا تحتاج إلى‌ تلك التشبّثات و التطويلات، فالبحث عن نمائه، و عن تلفه، و عن وجوب حفظه، و عن جواز تصرّفه فيه. إلى‌ غير ذلك، تطويل بلا فائدة.

ثمّ على‌ ما ذكرناه في مفاد دليل الضرر و الضرار من أنّه نهي سلطاني، لا أنّه نفي و حاكم على الأدلّة الأوّلية [2] يظهر الحال في أشباه المقام، كما فيما ذكره في محكيّ «جامع المقاصد» بعد الحكم بكون تلف المعزول من صاحب الدين الممتنع من أخذه: من أنّ في انسحاب هذا الحكم لمن أجبره الظالم على‌ دفع نصيب شريكه الغائب في مال على‌ جهة الإشاعة؛ بحيث يتعيّن المدفوع للشريك بدليل نفي الضرر، و لا يتلف منهما، تردّداً، ثمّ قال: و المتّجه عدم الانسحاب‌ [3].

قال الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) بعد كلام: إنّ التمسّك بعموم نفي الضرر في موارد الفقه، من دون انجباره بعمل الأصحاب، يؤسّس فقهاً جديداً [4].

أقول: هذا متين، لكنّه دليل على‌ عدم كون مفاد الدليل ما ذكروه، و عدم تماميّة ما فرّعوا عليه؛ من حكومته على الأدلّة، و شاهد على‌ ما ذكرناه، كما تشهد به نفس الواقعة.


[1] المكاسب: 306/ السطر 17.

[2] تقدّم في الصفحة 520.

[3] جامع المقاصد 5: 40 41، انظر المكاسب: 306/ السطر 22.

[4] المكاسب: 306/ السطر 29.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست