نعم، يجوز بل يجب على كلّ مكلّف، دفع الظلم عن المدين؛ بإلزام الدائن على القبول، فيتعيّن بقبوله.
حكم ما لو لم يمكن الرجوع إلى الحاكم أو عدول المؤمنين
(1) و لو لم يمكن ذلك، فلا طريق لبراءة ذمّة المديون، و التشبّث بدليل نفي الضرر لرفع اعتبار القبول، فرع صحّة المبنى، و هو حكومته على الأدلّة الأوّلية، كما هو المعروف بينهم، و قد زيّفناه في مقامه [1].
و على ذلك: لا يتعيّن الكلّي في الذمّة بقبض عدول المؤمنين، و لا بعزل المدين، بل تبقى ذمّته مشغولة.
لكنّ الذي يسهّل الخطب، أنّ الإلقاء لديه يكفي في تعيّنه، كما مرّ في أوّل المبحث [2]، و لا يعتبر في أداء الدين زائداً على تقديمه إلى الدائن، و إقداره على الأخذ شيء.
و أمّا ما أفاده الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) في المقام، فلا يخلو من غرابة:
قال: و إن لم يمكن إجباره، فطريق براءة الذمّة أن يعزل حقّه، و يجعله أمانة عنده، فإن تلف فعلى ذي الحقّ، و لكن لم يخرج بذلك عن ملك مالكه، فنماء المعزول له [3].
إذا لا دليل على لزوم براءة ذمّته بأيّ طريق كان، فلا معنى لصيرورة العزل،
[1] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 129.