responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 508

بيعين في بيع‌ [1]

أو عن شرطين في بيع‌ [2]

أو لا تحلّ صفقتان في واحدة [3]

إن كان فيها إجمال، و لم نقل: بأنّها ظاهرة فيما هو المعروف؛ من البيع بثمنين، سيما الرواية الأُولى‌ يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمّد بن قيس‌، و موثّقة السكوني.

ففي الأُولى‌:

عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من باع سلعة فقال: إنّ ثمنها كذا و كذا يداً بيد، و ثمنها كذا و كذا نظرةً، فخذها بأيّ ثمن شئت، و جعل صفقتها واحدة، فليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نظرةً.

قال و قال (عليه السّلام): من ساوم بثمنين؛ أحدهما عاجلًا، و الآخر نظرةً، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة [4].

و في الثانية:

عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) قضى‌ في رجل باع بيعاً و اشترط شرطين؛ بالنقد كذا، و بالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على‌ ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين، و أبعد الأجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة [5].


[1] تهذيب الأحكام 7: 230/ 1005، وسائل الشيعة 18: 37، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 4.

[2] تهذيب الأحكام 7: 231/ 1006، وسائل الشيعة 18: 37، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 3.

[3] تقدّم في الصفحة 507.

[4] الكافي 5: 206/ 1، تهذيب الأحكام 7: 47/ 201، وسائل الشيعة 18: 36، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 1.

[5] تهذيب الأحكام 7: 53/ 230، وسائل الشيعة 18: 37، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 2.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست