إن كان فيها إجمال، و لم نقل: بأنّها ظاهرة فيما هو المعروف؛ من البيع بثمنين، سيما الرواية الأُولى يرفع الإجمال عنها بصحيحة محمّد بن قيس، و موثّقة السكوني.
ففي الأُولى:
عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): من باع سلعة فقال: إنّ ثمنها كذا و كذا يداً بيد، و ثمنها كذا و كذا نظرةً، فخذها بأيّ ثمن شئت، و جعل صفقتها واحدة، فليس له إلّا أقلّهما و إن كانت نظرةً.
قال و قال (عليه السّلام): من ساوم بثمنين؛ أحدهما عاجلًا، و الآخر نظرةً، فليسمّ أحدهما قبل الصفقة [4].
و في الثانية:
عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السّلام): أنّ علياً (عليه السّلام) قضى في رجل باع بيعاً و اشترط شرطين؛ بالنقد كذا، و بالنسيئة كذا، فأخذ المتاع على ذلك الشرط، فقال: هو بأقلّ الثمنين، و أبعد الأجلين، يقول: ليس له إلّا أقلّ النقدين إلى الأجل الذي أجّله بنسيئة [5].
[1] تهذيب الأحكام 7: 230/ 1005، وسائل الشيعة 18: 37، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 4.
[2] تهذيب الأحكام 7: 231/ 1006، وسائل الشيعة 18: 37، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 3.