responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 507

كان نقداً، و بعشرين إن كان نسيئة» وقع باطلًا بلا إشكال.

و لعلّ ما

في «الناصريّات» و ما في «الغنية» عن الإسكافي من قوله- في تفسير النبوي‌ لا تحلّ صفقتان في واحدة [1]

و ذلك بأن يقول: «إن كان بالنقد فبكذا، و إن كان بالنسيئة فبكذا» [2] فرع آخر، و من محتملات قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم).

و أمّا الصورة التي جعلها بعضهم من صور المسألة؛ أي مسألة البيع بثمنين، و هي البيع بثمن حالّا، و شرط زيادة إلى‌ شهر مثلًا [3] فهي أجنبيّة عن المسألة، و عن كلام الفقهاء، و عن النصوص؛ ضرورة أنّه ليس بيعين بثمنين كما هو المبحوث عنه في كلامهم، و لا بيعين في بيع، أو صفقتين في واحدة، و لا موافقاً لروايتي‌ السكوني‌ [4]، و محمّد بن قيس‌ [5].

و على‌ أيّ حال: لو باع كذلك و شرط ذلك بطل الشرط، و صحّ البيع، و كان نقداً، و ما ذكرناه إلى‌ هنا إنّما هو بحسب القواعد.

حكم المسألة بحسب الأخبار

(1) و أمّا الأخبار الواردة، فلا يبعد أن تكون بصدد بيان معنًى واحد، فيمكن رفع إجمال بعضها بدلالة بعض، فمثل‌

قوله (عليه السّلام) نهى‌ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) عن‌


[1] مستدرك الوسائل 13: 313، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 2.

[2] انظر مختلف الشيعة 5: 151، جواهر الكلام 23: 103.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 192/ السطر 7.

[4] وسائل الشيعة 18: 37، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 2.

[5] الكافي 5: 206/ 1، تهذيب الأحكام 7: 47/ 201، وسائل الشيعة 18: 36، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 2، الحديث 1.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست