و قد ذكرنا سابقاً: أنّ الظاهر من الخراج هو الخراج المتعارف في الدول، و منها الدولة الإسلاميّة، فيراد من هذه الرواية، أنّ الخراج الذي تأخذه الدولة، ليس مجّاناً و ظلماً، بل في مقابل الضمانات التي على عهدتها؛ من حوائج المسلمين و الأُمّة [1]، فمفاده أجنبي عمّا ذكره أبو حنيفة في الدابّة المستأجرة [2]، كما أنّه أجنبي عمّا ذكر للمشهور و لخلافه.
و مع الغضّ عمّا ذكر، ففيه احتمالات موجبة لسقوطه عن الاستدلال، و لهذا استدلّ به للقولين.
أدلّة توقّف الملكية على انقضاء الخيار
و استدلّ للقول المقابل للمشهور بأُمور، عمدتها بعض الروايات [3]،
كصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يشتري الدابّة أو العبد، و يشترط إلى يوم أو يومين، فيموت العبد و الدابّة، أو يحدث فيه حدث، على من ضمان ذلك؟ قال على البائع حتّى ينقضي الشرط ثلاثة أيّام، و يصير المبيع للمشتري [4].
فإنّها تدلّ على المطلوب من جهتين:
أُولاهما: الحكم بأنّ الضمان على البائع، و المراد به الخسارة، و لا يعقل أن
[1] تقدّم في الجزء الأوّل: 468 469، و في الجزء الرابع: 617.
[2] الكافي 5: 290/ 6، تهذيب الأحكام 7: 215/ 943، الإستبصار 3: 134/ 483، وسائل الشيعة 19: 119، كتاب الإجارة، الباب 17، الحديث 1.
[3] انظر جواهر الكلام 23: 81، المكاسب: 300/ السطر 2.
[4] الكافي 5: 169/ 3، الفقيه 3: 126/ 551، وسائل الشيعة 18: 14، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 5، الحديث 2.