responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 456

و أمّا قول السائل: «أشتري متاعي؟!» فلعلّه من أجل أنّه استغرب من الشراء منه فوراً، فكان المبيع متاعه الذي لم يمض من بيعه زمان، و قد نقل عن العامّة في هذه الروايات: أنّ هذا فاسد إن لم يفصل بالشهر [1] و لعلّ هذا صار موجباً لتعجّبه، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) ليس متاعك.

و كيف كان: لا إشكال في دلالة تلك الروايات على المطلوب.

و نحوها

صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعاً، لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله.

قال ليس به بأس، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه‌ [2].

فإنّ الظاهر منها: بعد ما يملكه بالبيع المذكور، و مقتضى إطلاقها الشمول للبيع الخياري، و توهّم عدم الإطلاق‌ [3] في غير محلّه.

و أمّا

النبوي المشهور، و هو قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الخراج بالضمان‌ [4]

و الذي يستدلّ به للمشهور تارة [5]، و لخلافه اخرى‌ [6]، فهو مشتبه المراد.


[1] الكافي 5: 202/ 1، تهذيب الأحكام 7: 51/ 223، وسائل الشيعة 18: 41، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 4.

[2] تهذيب الأحكام 7: 51/ 220، وسائل الشيعة 18: 51، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 8، الحديث 8.

[3] حاشية المكاسب، المحقّق اليزدي 2: 166/ السطر 33، مصباح الفقاهة 7: 513.

[4] عوالي اللآلي 1: 219/ 89، مستدرك الوسائل 13: 302، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 7، الحديث 3، سنن ابن ماجة 2: 754/ 2243، السنن الكبرى، البيهقي 5: 321.

[5] جواهر الكلام 23: 81، انظر المكاسب: 299/ السطر 33.

[6] انظر منية الطالب 2: 73/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست