و أمّا قول السائل: «أشتري متاعي؟!» فلعلّه من أجل أنّه استغرب من الشراء منه فوراً، فكان المبيع متاعه الذي لم يمض من بيعه زمان، و قد نقل عن العامّة في هذه الروايات: أنّ هذا فاسد إن لم يفصل بالشهر [1] و لعلّ هذا صار موجباً لتعجّبه، فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) ليس متاعك.
و كيف كان: لا إشكال في دلالة تلك الروايات على المطلوب.
و نحوها
صحيحة محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل أتاه رجل، فقال: ابتع لي متاعاً، لعلي أشتريه منك بنقد أو نسيئة، فابتاعه الرجل من أجله.
قال ليس به بأس، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه [2].
فإنّ الظاهر منها: بعد ما يملكه بالبيع المذكور، و مقتضى إطلاقها الشمول للبيع الخياري، و توهّم عدم الإطلاق [3] في غير محلّه.
و أمّا
النبوي المشهور، و هو قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) الخراج بالضمان [4]
و الذي يستدلّ به للمشهور تارة [5]، و لخلافه اخرى [6]، فهو مشتبه المراد.
[1] الكافي 5: 202/ 1، تهذيب الأحكام 7: 51/ 223، وسائل الشيعة 18: 41، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 5، الحديث 4.
[2] تهذيب الأحكام 7: 51/ 220، وسائل الشيعة 18: 51، كتاب التجارة، أبواب أحكام العقود، الباب 8، الحديث 8.