responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 452

بالعقود [1] و التجارة عن تراضٍ‌ [2] و حلّ البيع‌ [3] و الكلام في المناقشات حول دلالة الآيات، و إطلاق بعضها، مع الجواب عنها، قد مرّ مستقصًى في الجزء الأوّل من الكتاب‌ [4].

مع أنّ الإشكال في آية التجارة و وجوب الوفاء موهون، بل و كذلك في آية الحلّ؛ فإنّ إثبات النفوذ في الجملة كافٍ في المقام؛ لملازمة البيع مع خيار المجلس.

بل يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مرّ منّا في محلّه‌ [5].

و بالجملة: كلّ ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجال، تنفيذ للحكم العقلائي؛ و هو حصول الملك بمجرّد تحقّق البيع و الإنشاء من الأصيلين.

و تدلّ على القول المشهور جملة من الروايات:

الاستدلال بالروايات على‌ عدم التوقّف‌

منها: الروايات الواردة في خيار المجلس‌ [6] لا

لقوله (عليه السّلام) بالخيار [7]

، حتّى يقال: لعلّ المراد خيار حلّ العقد و لو لم تحصل الملكيّة [8] و إن كان ذلك‌


[1] المائدة (5): 1.

[2] النساء (4): 29.

[3] البقرة (2): 275.

[4] تقدّم في الجزء الأوّل: 90، 98، 102.

[5] تقدّم في الجزء الأوّل: 141، 207.

[6] وسائل الشيعة 18: 6، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب 1، الحديث 4.

[7] المكاسب: 299/ السطر 4.

[8] حاشية المكاسب، المحقّق الأصفهاني 2: 184/ السطر 5.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست