بالعقود [1] و التجارة عن تراضٍ [2] و حلّ البيع [3] و الكلام في المناقشات حول دلالة الآيات، و إطلاق بعضها، مع الجواب عنها، قد مرّ مستقصًى في الجزء الأوّل من الكتاب [4].
مع أنّ الإشكال في آية التجارة و وجوب الوفاء موهون، بل و كذلك في آية الحلّ؛ فإنّ إثبات النفوذ في الجملة كافٍ في المقام؛ لملازمة البيع مع خيار المجلس.
بل يمكن التمسّك بدليل وجوب الوفاء بالشروط بالتقريب الذي مرّ منّا في محلّه [5].
و بالجملة: كلّ ما ورد من الشارع الأقدس في هذا المجال، تنفيذ للحكم العقلائي؛ و هو حصول الملك بمجرّد تحقّق البيع و الإنشاء من الأصيلين.