responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 451

مسألة في عدم توقّف الملكية على انقضاء الخيار

الحقّ الحقيق بالتصديق: أنّ حصول الملكيّة للمتعاملين، لا يتوقّف على انقضاء الخيار، من غير فرق بين البائع و المشتري، كما هو المشهور بين الأصحاب الذي هو بيّن الرشد، في قبال القول المخالف‌ [1] النادر على‌ فرض ثبوته، و عدم إمكان التأويل و التوجيه فيه.

ضرورة أنّ حصول الملكيّة بنفس البيع، أمر عرفي عقلائي مرتكز في الأذهان، بلا شبهة و لا ريب، فإنّا و إن قلنا: إنّ ماهيّة البيع هي التبادل الإنشائي الجامع بين الفضولي و غيره، لكن حصول الملكيّة مترتّباً على‌ بيع الأصيلين، من الأحكام الواضحة العقلائيّة، التي لا بدّ في ردعهم عنها من دلالة واضحة، ثابتة بنحو الجزم من الشارع الأقدس، و لا سيّما في مثل المسألة التي ذهب فيها المشهور على‌ ثبوتها موافقاً لما عليه العقلاء، و ليس فيها في قبالهم إلّا بعض الإشعارات، التي لا يصحّ الاتكال عليها في مقابل الضرورة.

و عليه فيصحّ التمسّك بكلّ ما دلّ على‌ تنفيذ البيع، كآية وجوب الوفاء


[1] الخلاف 3: 22، الجامع للشرائع: 248، انظر المكاسب: 298/ السطر 15.

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست